[0/ 5] في رواية غير معتبرة إنّ رجلين عرفا بعيراً فأقام كل واحد منهما
بينة فجعله أميرالمؤمنين بينهما.[1]
[114/
6] التهذيب: عن علي بن الحسن عن محمدبن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابي
عبداللَّه عليه السلام .. ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع
الرجال والنساء فهو بينهما.[2]
[0/
7] التهذيب: بسنده عن رفاعة النخاس ما يقرب منه.[3]
واما
الآيات القرآنية الدالة على قاعدة العدل ومايتعلق بهذه القاعدة فهي مذكورة مع آراء
جمع من الفقهاء في «كتابنا الارض في الفقه» ص 140 و ما بعده و ص 356 في الملحقات
فلاحظ.
23-
ما رفع عن الأمّة
[115/
1] خصال الصدوق: عن العطار عن سعد عن ابن يزيد عن حماد عن حريز عن ابي عبداللَّه
عليه السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: رفع عن امتي تسعة: الخطا
والنسيان وما اكرهوا عليه و مالا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والحسد
والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة.[4]
اقول:
ينبغي التنبيه على امور تتعلق بالرواية على اختصار:
اولا:
ان المتيقن من رجوع القيد (مالم ينطق بشفة) الى التفكر ولكن مع ذلك لايبقى اطلاق
للحسد والطيرة لاحتفافهما بما يصلح للقرينة فالحسد والطيرة غير المحرمتينهما مالم
ينطق لأجلهما بشفة، وقد تقرر بحثه في اصول الفقه.
ثانيا:
الظاهر ان المرفوع هو الحكم الالزامي من الحرمة والوجوب، والاشكال انما هو في
الطيرة حيث لا اذكر من قال بحرمتها حتى اذا نطق المتطير بها. واما المواخذة فهي