responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 111

هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: سأل انسان وانا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلّي العصر وبعضهم يصلّي الظهر؟ فقال: انا أمرتهم بهذا، لو صلّوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ (وا) برقابهم.[1]

تقدم الكلام في علل الاخبار المختلفة وهذه الرواية المعتبرة دليل على إحدى العلل المتقدمة ويفيد المحققّين في اختلاف الاحاديث المعتبرة.

22- قانون العدل‌

[113/ 1] الفقيه‌: محمدبن علي بن الحسين باسناده المعتبر عن عبداللَّه بن المغيرة عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجلين كان معهما در همان، فقال أحدهما: الدرهمان لي وقال الاخر: هما بيني وبينك. فقال: اما الذي قال: هما بيني وبينك، فقد أقرّ بان احد الدرهمين ليس له، أنّه لصاحبه، ويقسّم الآخر بينهما.[2]

ويؤكده روايتان أخريتان غير معتبرتين سنداً.

[0/ 2] الفقيه: باسناده عن السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر ديناراً، فضاع دينار منها قال: يعطي صاحب الدينارين ديناراً ويقسم الاخر بينهما دينارا.[3] لكن السكوني مجهول على الاقوى.

[0/ 3] الكافي‌: في رواية اسحاق بن عمار المجهولة بغياث بن كلّوب، ان رجلين اختصما الي أميرالمؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما .. فان حلفا جميعا جلعتها بينهما نصفين.[4]

[0/ 4] الكافي‌: بسند معتبر عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبداللَّه عليه السلام أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام إختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقام البينة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، وقال: لولم تكن في يده جعلتهما بينهما نصفين.[5]


[1] . التهذيب: 2/ 270.

[2] . الفقيه: 3/ 22 و وسائل الشيعة: 18/ 450.

[3] . الفقيه: 3/ 23 و وسائل الشيعة: 18/ 452.

[4] . الكافي: 7/ 419.

[5] . الكافي: 3/ 419 و وسائل الشيعة: 18/ 250.

نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست