responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرعة بحار الأنوار نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 446

ففي الانبياء قداسة و ايمان و شهوة و بدن و في المؤمنين اربعة منها وفي الكافرين ثلاثة، و ان ابيت عن هذه الكلام في روح القدس فلا مانع منه في الاربعة الباقية لكن الكلام في صدور الروايات.

2- فيروايات الائمة عليهم السلاميحكمون بحكم آل داود فاذا ورد علهم شي‌ء ليس عندهم يأخذونه من روح القدس، و في بعض الروايات زيادة: و ألهمنا الله الهاما. (25: 56 و 57).

الظاهر ان حكم آل داود هو القضاء من دون بيته و من دون الاستناد الى الامارات كالاقرار و الحلف و غيرهما بل بالواقع. كما فسر المجلسى رحمة الله أيضا بذلك لكه محل نظر لانه كان حكم داود في ابتداء الامر ثم أمر بالبينة و الحلف. فهو ليس بحكم داود مطلقا فظلا عن كونه حكم آل داود. و في رواية «حكم داود» و هذا اقل اشكالا على ان الحكم بينالشّكّ المترافعين بحسب الواقع لم ينقل عنهم عليهم السلام و اميرالمؤمنين عليه السلام و ان حكم بغير بينة لكنه استخرج الحكم الواقعي من لطيف الحيل و هو المعمول به اليوم في المحاكم العالمية الراقبة بتفاوت في الخصوصيات.

3- الالهام المذكور- حسب هذه الروايات غير المعتبرة- ليس منحصرا في الموضوعات و مورد القضاء بل يشمل الاحكام أيضا، و انا أقول: والله العالم.

4- و اما الروايات الدالة على نزول ليلة القدر فيهم من الكافي و البصائر و غيرهما فهي غير معتبرة و ان كان مدلولها مهما، و كذا ما دل على العنوان الثالث فاه ضعيف.

نام کتاب : مشرعة بحار الأنوار نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست