نعم هنا روايات دلت علي الترجيح
بموافق القرآن و مخالفته، و بمخالفة العامة و موافقتها.
فمما
دل علي الاولي: رواية المسمعي (234: 2) و رواية ابن الجهم (جامع
الاحاديث 314: 1) و يمكن ان يقال ان الروايات دلت علي عدم حجية الخبر المخالف
للقرآن و اطلاقها يشمل المخالفة بالعموم و القدر المتيقن خروج هذا المورد منها في
فرض غير المتعارض وما فيه فهو داخل تحت المنع فتأمّل.
و
تدل علي كلا الامرين علي الترتيب رواية عبد الرحمن و مقبولة عمر بن حنظلة (جامع
الاحاديث 308: 1) و تدل عليهما مرسلة الكافي (8: 1) و مرسلة المفيد (الجامع
الاحاديث 310: 1) و رواية ابن أبييعفور علي وجه (314: 1).
و
مما دل علي الثانية خبر السري (235: 2). و خبر الحسن بن الجهم المصدر. و خبر محمد
بن عبدالله.
و
مرفوعة الارجائي (237) و مرفوعة الغوالي (246) و خبر محمد بن عبدالله (جامع
الاحاديث 321: 1) و مرسلة الاحتجاج (322).
فالاحوط
الترجيح بموافقة القرآن اولا و بمخالفة العامة ثانيا ثم التخيير فتأمّل. فإنّ
الأرجح في المرتبة الثالثة هو التساقط حسب القاعدة دون التخيير.
الباب
30: من بلغه ثواب من الله علي عمل فاتي به (256: 2).
المسلم
من هذه الاخبار المسماة باخبار من بلغ، هو استحقاق الثواب دون اثبات الحكم أي
الاستحباب، فالمناسب اتيان العمل برجاء المطلوبية إذا