نام کتاب : گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت نویسنده : محسنى، شيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 114
ذلك يقول «الحلى» فى تحرير الاحكام (258: 1)
(تقديم التسليم على التشهد مبطل للصلاة).
و
قد عقد الامام البيهقى فى سننه بابا اسماه: باب من قدم كلمتى الشهادة على كلمتى
التسليم، و ساق تحته بسنده روايتين احداهما عن عمر، و الثانية عن عايشة رضى الله
عنهما. فلم تنفرد الامامية بهذه المسألة، كما يظن الكثير.
و
بناء على هذه المسألة تاتى مسألة اخرى عندهم، و هى:
عدم
جواز التسليم بما سبق، فى التشهد الاول، و انما ينتهى المرء بالشهادتين و لو سلم
لبطلت صلاته؛ لانه خرج منها و لما يكملها.
و
قد قال بذلك، بعض السف ايضا؛ ففى مصنف عبدالرزاق (204: 1) رقم 3047: عبدالرزاق عن
معمر عن الزهرى عن سالم، لايسلم فى المثنى الاولى كان يرى ذلك فسخا لصلاته، قال
الزهرى: و اما انا فأسلم[1].
[1] . و فى الجامع الكافى فى فقه
الزيديه( 205: 1):( مسأله: هل يكره السلام فى التشهد فى الاولين؟ قال محمد: قلت
لاحمد عليه السلام: يقول فى التشهد فى الركعتين الاوليين: السلام يعنى على النبى
صلى الله عليه و آله و سلم؟ فذكر عن ابى جعفر عليه السلام انه كان يكرهه).
نام کتاب : گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت نویسنده : محسنى، شيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 114