responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت نویسنده : محسنى، شيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 114

ذلك يقول «الحلى» فى تحرير الاحكام (258: 1) (تقديم التسليم على التشهد مبطل للصلاة).

و قد عقد الامام البيهقى فى سننه بابا اسماه: باب من قدم كلمتى الشهادة على كلمتى التسليم، و ساق تحته بسنده روايتين احداهما عن عمر، و الثانية عن عايشة رضى الله عنهما. فلم تنفرد الامامية بهذه المسألة، كما يظن الكثير.

و بناء على هذه المسألة تاتى مسألة اخرى عندهم، و هى:

عدم جواز التسليم بما سبق، فى التشهد الاول، و انما ينتهى المرء بالشهادتين و لو سلم لبطلت صلاته؛ لانه خرج منها و لما يكملها.

و قد قال بذلك، بعض السف ايضا؛ ففى مصنف عبدالرزاق (204: 1) رقم 3047: عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم، لايسلم فى المثنى الاولى كان يرى ذلك فسخا لصلاته، قال الزهرى: و اما انا فأسلم‌[1].


[1] . و فى الجامع الكافى فى فقه الزيديه( 205: 1):( مسأله: هل يكره السلام فى التشهد فى الاولين؟ قال محمد: قلت لاحمد عليه السلام: يقول فى التشهد فى الركعتين الاوليين: السلام يعنى على النبى صلى الله عليه و آله و سلم؟ فذكر عن ابى جعفر عليه السلام انه كان يكرهه).

نام کتاب : گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت نویسنده : محسنى، شيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست