نام کتاب : گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت نویسنده : محسنى، شيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 113
احديهما: يضعهما تحت صدره، و الثانية: يرسلهما و
لا يضع احداهما على الاخرى، و هذه رواية جمهور اصحابه و هى الاشهر، و هى مذهب
الليت بن سعد، و عن مالك رحمه الله ايضا: استحباب الوضع فى النقل و الارسال فى
الفرض و هو الذى رجحه اليصربون من اصحابه) و فى الباب عن غيرهم[1].
و
هو كذلك مذهب الزيديه، و الاباضيه.
و
المثال الثالث: تقديم الشهادتين على التسليم فى التشهد[2]:
فعند
الامامية: لابد من تقدم الشهادتين على التسليم على النبى صلى الله عليه و آله و
سلم و الصالحين: لان تحليل صلاة هو التسليم، و فى
[1] . و قد استقصاهم الشيخ مختار
الداودى المالكى فى كتابه« البراهين المستبانة فى ان وضع اليمنى على اليسرى
للاستعانة» فليراجعه من شاء الاسترادة، و الكتاب مع انه جمع فى كتابه ما ورد فى
الارسال و استقصى، الا انه لم يخل من تكلف فى توجيه ما ورد من روايات فى الضم او
التكتف.
[2] . و يستشهدون بالحديث المروى
عند الترمذى( 8: 1) و غيره و هو عندهم فى الكافى و من لايحضره الفقيه عن على رضى
الله عنه: عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها
التكبير، و تحليلها التسليم.
فقد، فهموا من قوله: و تحليلها
التسليم ان التسليم على النبى و الانفس و الصالحين، هو آخر شىء فى الصلاة فيكون
بعد الشهادتين، و به يخرج المصلى من صلاته، و الرواية محتملة لفهمهم هذا و غيره.
نام کتاب : گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت نویسنده : محسنى، شيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 113