responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدالة الصحابة على ضوء الكتاب و السنة و التاريخ نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 30

المحرمات لا تتحقق الا عن الاعتقاد بالله تعالى و اليوم الاخر و اما مجرد الاقرار فلا ينجر الى العدالة قطعا، اللهم الا نادرا و على سبيل الاتفاق.

و منه يظهر صعوبة القول بعدالة كل الصحابة حتى مع قطع النظر عن الايات و الاحاديث الذامة و التاريخ فان المسلم غير المؤمن لا يبلغ مرتبه العدالة قطعا و لا بد من احراز ايمان كل من نعدله حتى على هذا القول.

اذا عرفت هذا فاسمع الى كلام ابى زرعة- كما فى مقياس الهداية للعلامة المامقانى-:

ان رسول الله (ص) قبض عن مأة و اربعة عشر الف صحابى ممن روى عنه و سمع منه.

فقيل له أين كانوا و أين سمعوا قال اهل المدينة و اهل مكة و من بينهما و من الاعراب و من شهد معه حجة الوداع، كل من رآه و سمع منه بعرفة[1]

اقول: و فيه اولا لم يفهم دليله على التعديد المذكور فهو تخرص، و ثانيا لا دليل على عدالة هؤلاء الجمع الكثير عقلا و شرعا بل العادة قاضية بعدم صحتها و ثالثا انه مخالف للقرآن فى خصوص الاعراب بل مطلقا كما عرفت.

الفصل الخامس: مشكلة ضعفاء الايمان‌

العدالة عبارة عن اتيان الواجبات و ترك المحرمات او عن ملكة تقتضيهما و هى تابعة لارادة المكلف و هى تابعة لاعتقاده بوجود الله العليم القدير و باليوم الاخر و بالجنة و النار فاذا عرى انسان عن هذا الاعتقاد او كان معتقدا اعتقادا ضعيفا فهذا الاعتقاد الضعيف لا يبعث صاحبه الى مخالفة النفس و اطاعة الرب سبحانه الا قليلا و لا يبلغ الى حد العدالة جزما، فارادة الطاعة المؤدية الى العدالة و التقوى و رضى الرب سبحانه‌


[1] فى جهاد البخارى: عن حذيفة قال النبى( ص) اكتبوا لى من تلفظ بالاسلام من الناس فكتبنا له( 1500) رجل فقلنا نخاف و نحن الف و خمسماة فلقدر ايتنا ابتلينا حتى ان الرجل ليصلى وحده و هو خائف.

و فى رواية اخرى: فوجدنا هم خمسماة و قيل ما بين 600 الى 700، قيل ان هذا القول( فقلنا) عند حفر الخندق و المراد بالابتلاء هو ما اصاب المسلمين بعد رسول الله( ص) من الفتن.

نام کتاب : عدالة الصحابة على ضوء الكتاب و السنة و التاريخ نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست