responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 197

ثمّ إنّ المحدّث الحرّ العاملي بعد تعريفه القرينة بما ينفك عن الخبر و له دخل في ثبوته و تقسيمها إلى ما يدلّ على ثبوت الخبر عنهم عليهم السّلام و على صحّة مضمونه، و إن احتمل كونه موضوعا، و على ترجيحه على معارضه، تعرّض لبيان القرائن، و إليك خلاصتها[1]:

1. كون الرّاوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة و كثيرا ما يحصل العلم بذلك، حتّى لا يبقى شك و إن كان الثّقة فاسد المذهب ... و هذا أمر وجداني يساعده الأحاديث المتواترة في الأمر بالعمل بخبر الثّقة و النهي عن العمل بالظّن.[2]

2. ذكر الحديث في كتب من كتب الاصول المجمع عليها، أو في كتاب أحد من الثقات لاطلاق ما دلّ على حجية قول الثقات، حتّى و إن نقلوا عن ضعيف أو مرسلا، و من المعلوم قطعا إنّ الكتب الّتي أمروا عليهم السّلام بالعمل بها كان كثيرا من رواتها ضعفاء و مجاهيل، و كثيرا منها مراسيل.[3]

و كون الحديث مأخوذا من الكتب المشار إليها يعلم بالتصريح و بقرائن ظاهرة في التهذيب و الاستبصار و الفقيه و غيرها.

3. كون الحديث موجودا في الكتب الأربعة و نحوها من الكتب المتواترة المشهود لها بالصحة.[4]

4. كونه منقولا من كتاب أحد من أصحاب الإجماع.[5]

5. كون بعض رواته من أصحاب الإجماع.[6]

6. كون الحديث من روايات بعض الجماعة الّذين وثقهم الأئمّة، و أمروا بالرّجوع إليهم و العمل برواياتهم.[7]


[1] . المصدر: 20/ 93 و ما بعدها.

[2] . الكثرة ممنوعة، و الجمع بين الطائفتين يقتضي تخصيص الثانية بالاولى، فهو اشتبه بين التخصيص و التخصّص، على أنّ العمل إنّما هو بالأدلة القاطعة لحجيّة الأمارات الظّنية لا بالظّن نفسه، ثمّ أقول: هنيئا للمحدّث رحمه اللّه و أمثاله ممّن يتيسر لهم العلم بخبر الواحد الثّقة، و أنّي لنا و لأمثالنا ذلك.

[3] . لا إجماع على حجيّة تمام روايات أصل من الاصول، و أمّا الإطلاق الّذي ادّعاه فهو واضح الفساد، و دعواه القطع ممنوعة، و لو فرض إثبات أمره عليه السّلام بالعمل بكتاب، أصبح رواياته صحيحة؛ لأجل هذا الأمر، لا لأجل أسانيدها الأوّلى، ففيه مغالطة واضحة.

[4] . يأتي ضعفه مفصلا في محله.

[5] . مرّ ما فيه.

[6] . ضعّفناه سابقا، فلاحظ البحث الحادي عشر.

[7] . ليس فيه زيادة على حجيّة قول الثّقة و لا يمكن أن يكون أزيد منها، و لا يدل على اعتبار نقل الضعفاء و الوضاعين و المجهولين بعد الثّقة المذكور، و قبله.

نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست