responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 106

إلى التّوثيق في اعتبار رواياتهم الّتي أجازوها، إذا لم تكن معلومة من غير جهة الإجازة.

و أيده السيّد الأستاذ الخوئي ذلك بأنّ الحسن بن محمّد بن يحيى، و الحسين بن حمدان الحضيني، من مشائخ الإجازة و قد ضعفّهما النجّاشي.[1]

يقول المحدّث النوري‌[2]: نحن و إن لم نقل بأنّ شيخية الإجازة من أمارات الوثاقة ... إلّا أنّه يمكن الحكم بوثاقة هؤلآء المشائخ الّذين اعتمد عليهم الشّيخ و النجّاشي في طرقهم إلى أرباب الكتب لامور:

ألف) تصريح الشّهيد الثّاني في شرح الدراية بوثاقتهم، حيث قال: تعرف العدالة المعتبرة في الراوي ... أو بالاستفاضة بأنّ تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السّالفين من عهد الشّيخ محمّد بن يعقوب الكليني، و ما بعده إلى زماننا هذا لا يحتاج أحد من هؤلآء المشائخ المشهورين إلى تنصيص تزكيّة و لا بيّنة على عدالته ممّا اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم زيادة على العدالة.

ب) إنّ الشّيخ كثيرا ما يقدح في الكتابين في رجال السند الّذين وقعوا بعد صاحب الكتاب، و لم يقدح أبدا في رجال طريقه إليه.

ج) شدة تورّع المشايخ عن الرّواية عن المتّهمين فضلا عن الضعفاء و المجروحين كما شرحناه في ترجمة النجّاشي.

أقول: أمّا الأوّل، فجوابه أنّه إذا أحرزنا اشتهار عدالة أحد على نحو ذكره الشّهيد قدّس سرّه نبني على اعتبار روايته، و إلّا فلا، و على كلّ هو لا يثبت مدعي المحدّث النوري؛ إذ في طريق الشّيخ إلى أرباب الكتب من هو أسبق على الكليني، و كلام الشّهيد لا يشمله.

و أمّا الثّاني، فهو وجه ظنّي ليس بدليل معتبر، و فيه احتمالات منها اطمئنان الشّيخ بصحّة الطّريق لأجل تعدّده لا لأجل وثاقة الواسطة مع أنّ الواقعين في طرقه ليس كلّهم من مشائخه؛ فوجه عدم قدحه فيهم امر غير راجع إلى شيخية الإجازة.

و سيأتي في شرح مشيخة التّهذيب أنّ الشّيخ نفسه ضعّف بعض من وقع في طرقه إلى أرباب الكتب ك: محمّد بن جعفر بن بطّة، فما هذه المبالغة؟ فتأمّل.


[1] . معجم رجال الحديث: 1/ 73؛ الطبعة الخامسة.

[2] . خاتمة المستدرك: 3/ 754.

نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست