responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 105

مأخوذة من الاصول المعلومة و ذكرهم لمجرّد اتّصال السّند أو للتيمّن.

و يظهر من بعضهم التّفصيل بينهم، فمن كان منهم شيخ إجازة بالنّسبة إلى كتاب أو كتب لم يثبت انتسابها إلى مؤلّفها من غير أخباره، فلا بدّ من وثاقته عند المجاز له، فإنّ الإجازة كما قيل إخبار إجمالي بأمور مضبوطة مأمون عليها من التّحريف و الغلط، فيكون ضامنا لصحّة ما أجازه فلا يعتمد عليه إلّا بعد وثاقته، و فيه نظر.

و من كان منهم شيخ إجازة بالنّسبة إلى ما ثبت انتسابه إلى مؤلّفه بالتواتر و الشّياع أو غيرهما، فلا يحتاج إلى وثاقة.[1]

و عن الوحيد رحمه اللّه إذا كان المستجيز ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل و الضعفاء و غير الموثّقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظّهور سيّما إذا كان المجيز من المشاهير. و ربّما يفرق بينهم و بين غير المشاهير بكون الأوّل من الثّقاة، و لعلّه ليس بشي‌ء.[2]

يقول الفاضل المامقاني رحمه اللّه:

ليست شيخوخة الرّواية كشيخوخة الإجازة في إفادة الحسن أو الوثاقة، كما نصّ عليه بعض أساطين الفن، و الفرق بينهما على ما أفاده صاحب التكملة في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد إنّ الأوّل (الثّاني ظ) من ليس له كتاب يروي و لا رواية تنقل، بل يخبر كتب غيره و يذكر في السند لمحض اتّصال السند فلو كان ضعيفا لم يضر ضعفه، و الثّاني (الأوّل ظ) هو من تؤخذ الرّواية منه و يكون في الأغلب صاحب كتاب بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرّواية. و هذا تضرّ جهالته في الرّواية و يشترط في قبولها عدالته، و طريق العلم بأحد الأمرين هو أنّه إن ذكر له كتاب كان من مشايخ الرّواية، و إلّا كان من مشائخ الإجازة على إشكال في الثّاني.[3]

أقول: رواية الثقات عن الضعاف ليست بعزيزة، بل هي شائعة، فرواية الثّقة عن غيره لا تكون قرينة على وثاقة ذاك الغير. و لا فرق في الرّواية بين أن تكون بسماع أحد من آخر أو بقراءته عليه، أو بإجازته عن كتاب، فافهم جيّدا.

و أمّا القول بأنّ جهالتهم غير مضرّة بصحّة الرّواية لمعلومية الكتب و الاصول، فهو فتوى بلا دليل إن أراد العموم و الدوام؛ و ما ذكره الوحيد لا بأس به كبرى إن ثبت عمل المستجيز مطابقا لطعنه، لكن الكلام في إثبات الصغرى. فالحقّ أن مشائخ الإجازة كغيرهم من الرّواة في الاحتياج‌


[1] . نقلنا كلّ ذلك من: خاتمة مستدرك النوري رحمه اللّه: 3/ 542؛ منتهي المقال: 1/ 85.

[2] . مقباس الهداية: 74.

[3] . المصدر: 74.

نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست