نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 369
نعم، إن قلنا بوجوب دفن ما
ينفصل عن الميّت، فلا بدّ من دفن سنّ الميت.
و
في رواية الحلبي قال: سألته عن الثنيّة تنفصم و تسقط، أ يصلح أن يجعل مكانها سنّ
شاة؟
فقال:
«إن شاء فليضع مكانها سنّا بعد أن تكون ذكية[1]».
و
أمّا ما يتعلّق بالجملة الأخيرة من السؤال، فقال السيّد محمّد العاملي في كتابه
المشهور مدارك الأحكام[2]: الثالث:
إذا أجبر عظمه بعظم نجس وجب قلعه ما لم يخف التلف أو المشقّة، ذكر ذلك جماعة من
الأصحاب. و احتمل الشهيد رحمه اللّه في الذكرى[3]
عدم الوجوب، لالتحاقه بالباطن، و هو متجه. و جزم الشيخ في المبسوط[4]
ببطلان الصلاة و لو أخل بالقلع مع الامكان؛ لأنّه حامل لنجاسة غير معفوّ عنها، و
هو مشكل لخروجها عن حدّ الظاهر[5].
و
لأنّها نجاسة متصلة كاتصال دمه، فيكون معفوا عنها[6].
و لو جبره بعظم آدمي أمكن القول بجوازه؛ لطهارته، و لما رواه الحسين بن زرارة، و
قد مرّ متن الخبر عن قريب[7].
3-
ما هو حكم تقديم و تعديل رصف الأسنان لتحسين الشكل و المنظر و لتحسين الفعالية الوظيفية
للجهاز الماضغ، أ ليس هو من تغيير خلق اللّه تعالى؟
ج:
هو أمر مباح بلا شكّ، و أمّا الكلام حول معنى تغيير الخلق فقد سبق في أوائل هذا
الكتاب، فارجع إليه.
4-
ما هو حكم استعمال الأدوية التي يدخل الكحول الإيثيلي في تركيبها و المستعملة
كمطهرات للسطوح و الطاولات و ما شابه.
و
استعمال الكحول الإيثيلي كسواغ للمضمضة و الغرغرات الفموية، و في المعاجين السنية،
و في العديد من المراهم اللثوية.
ج:
إذا كان الاستعمال من غير دخول النجس في الحلق فلا بأس به ظاهرا، و أمّا إذا علم
به و لو بدون الاختيار فلا يجوز استعماله إلّا في الضرورة في غير الخمر، و أمّا
فيها فقد مرّ الكلام حولها.
[5] . و هذا هو الأظهر إذا كان محل الجبر من الباطن. ثم
المستفاد من كلام الشيخ عدم عدّ العظم بعد الجبر جزء للبدن خلافا لجمع من أهل
العصر، و ربّما يشير إلى ضعف قولهم خبر الحلبي المتقدّم في المتن عن قريب، فانظره.
[6] . الاستدلال الأخير، قياسي أوّلا، و هو مع الفارق
ثانيا؛ لأنّ الدم في الباطن غير نجس على الأظهر.