responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 369

نعم، إن قلنا بوجوب دفن ما ينفصل عن الميّت، فلا بدّ من دفن سنّ الميت.

و في رواية الحلبي قال: سألته عن الثنيّة تنفصم و تسقط، أ يصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟

فقال: «إن شاء فليضع مكانها سنّا بعد أن تكون ذكية[1]».

و أمّا ما يتعلّق بالجملة الأخيرة من السؤال، فقال السيّد محمّد العاملي في كتابه المشهور مدارك الأحكام‌[2]: الثالث: إذا أجبر عظمه بعظم نجس وجب قلعه ما لم يخف التلف أو المشقّة، ذكر ذلك جماعة من الأصحاب. و احتمل الشهيد رحمه اللّه في الذكرى‌[3] عدم الوجوب، لالتحاقه بالباطن، و هو متجه. و جزم الشيخ في المبسوط[4] ببطلان الصلاة و لو أخل بالقلع مع الامكان؛ لأنّه حامل لنجاسة غير معفوّ عنها، و هو مشكل لخروجها عن حدّ الظاهر[5].

و لأنّها نجاسة متصلة كاتصال دمه، فيكون معفوا عنها[6]. و لو جبره بعظم آدمي أمكن القول بجوازه؛ لطهارته، و لما رواه الحسين بن زرارة، و قد مرّ متن الخبر عن قريب‌[7].

3- ما هو حكم تقديم و تعديل رصف الأسنان لتحسين الشكل و المنظر و لتحسين الفعالية الوظيفية للجهاز الماضغ، أ ليس هو من تغيير خلق اللّه تعالى؟

ج: هو أمر مباح بلا شكّ، و أمّا الكلام حول معنى تغيير الخلق فقد سبق في أوائل هذا الكتاب، فارجع إليه.

4- ما هو حكم استعمال الأدوية التي يدخل الكحول الإيثيلي في تركيبها و المستعملة كمطهرات للسطوح و الطاولات و ما شابه.

و استعمال الكحول الإيثيلي كسواغ للمضمضة و الغرغرات الفموية، و في المعاجين السنية، و في العديد من المراهم اللثوية.

ج: إذا كان الاستعمال من غير دخول النجس في الحلق فلا بأس به ظاهرا، و أمّا إذا علم به و لو بدون الاختيار فلا يجوز استعماله إلّا في الضرورة في غير الخمر، و أمّا فيها فقد مرّ الكلام حولها.


[1] . الوسائل ج 4 ص 417، و في سندها بحث.

[2] . مدارك الأحكام ج 2 ص 323- 324.

[3] . الذكرى ص 17.

[4] . المبسوط ج 2 ص 92.

[5] . و هذا هو الأظهر إذا كان محل الجبر من الباطن. ثم المستفاد من كلام الشيخ عدم عدّ العظم بعد الجبر جزء للبدن خلافا لجمع من أهل العصر، و ربّما يشير إلى ضعف قولهم خبر الحلبي المتقدّم في المتن عن قريب، فانظره.

[6] . الاستدلال الأخير، قياسي أوّلا، و هو مع الفارق ثانيا؛ لأنّ الدم في الباطن غير نجس على الأظهر.

[7] . مدارك الأحكام ج 2 ص 323- 324، الطبعة الحديثة.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست