نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 368
المسألة السادسة و الخمسون
طبّ الأسنان و مسائله و أحكامه الفقهية
[1] 1-
ما هو حكم استعمال الذهب و الفضة و المعادن الأخرى في التعويضات السنيّة؟
ج:
لا بأس باستعمالها فيها، سوى الذهب، فإنّه محل بحث، فقد ذهب جمع إلى حرمة التزيين
به، و عليه فلا يجوز استعمال الذهب في تعويض الأسنان الظاهرة التي تعدّ زينة، و
أمّا الأسنان المؤخّرة غير الظاهرة، فالظاهر عدم المانع في استعماله. و ذهب بعضهم
إلى أنّ المحرّم منه عنوان اللبس- لبس الذهب- فإذا فرضنا عدم صدق هذا العنوان على
السنّ الذهبية- و إن كانت ظاهرة و تعدّ زينة- فلا تحرم، و هذا هو الأرجح.
و
في صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام في حديث: «إنّ أسنانه استرخت فشدّها
بالذهب[2]».
2-
ما هو حكم إعادة زرع سنّ قلعت، في الجسم نفسه، و كذا ترميم الجيوب العظمية بأجزاء
عظيمة من الجسم نفسه؟
ج:
إذا قلنا بأنّ السنّ- بل مطلق العظم- ممّا لا تحلّها الحياة- و قد سبق بحثه- فلا
مانع من إعادة زرعها فيه.
و
منه يظهر جواز زرعها في جسم إنسان آخر.
و
يؤيّده ما في رواية الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل
يسقط سنّه فيأخذ سنّ ميتة مكانه؟ قال: «لا بأس[3]».
[1] . لاحظ تفصيل السؤالات المطروحة هاهنا في نفس
المصدر ص 618 و ما بعدها.