نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 341
- بمصاديقه المختلفة- في قوى
أفراد الإنسان و شلل قوّة الإنتاج و تضعيف مكارم الأخلاق و الاقتصاد و غيرها.
و
قيل: الشوكران محتو على مواد سامّة تسبّب شللا في العضلات و الأذرع و ضيق النفس و
الاختناق.
نعم،
لا بأس في استعماله بمقدار قليل في التداوي[1].
أقول:
الحكم بصحّة هذه الدعوى أو ضعفها من شئون الطبّ دون الفقه، على أنّا رأينا جمعا من
المعتادين بها و كأنّهم غير مبتلين بتلك العوارض، و اللّه أعلم.
السابع:
ادّعى بعض أهل العلم في التبغ (الدخان) أنّه مكروه كراهة شديدة في الأحوال
المعتادة،
و
يصير حراما إذا ثبت ضرره على الصحّة بأخبار طبيب ثقة خبير، و حرّمه بصفة عامة
فقهاء الأباضية و المالكية و بعض المفتين و العلماء من المذاهب الأخرى لضرره
بالإنسان، فهو يسبّب سرطان الرئة و التهاب الشعب الهوائية في الرئة و انحطاط الضغط
و سرعة النبض و ضيق النفس و غير ذلك[2].
أقول:
الكراهة كالحرمة حكم شرعي لا تثبت بغير دليل شرعي، و أمّا الحرمة فيمكن أن يستدل
عليها بوجهين:
1-
إنّه مضرّ بالبدن و سلامته، و كلّ مضرّ كذلك حرام.
أمّا
الصغرى فهي ثابتة اليوم في علم الطبّ و عند الأطبّاء.
و
أمّا الكبرى فقد ذكرنا سابقا بحثها و قلنا: إنّ المحرّم هو الإضرار المهمّة دون
مطلق الضرر.
2-
إنّه إسراف، و الإسراف حرام.
أقول:
لا شكّ في صحّة الكبرى و حرمة الإسراف، حتّى جعل القرآن الكريم المبذّرين إخوان
الشياطين.
و
أمّا الصغرى و صحّة صدق الإسراف على استعمال التنباك بجميع أقسامه، ففيها بحث أو
منع؛ فإنّ الإسراف ما يذمّه العقلاء و لا يرغبون في فعله كإلقاء المال في البحر
مثلا، لا لغرض، و ليس كذلك التدخين عندهم جزما.
[1] . رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية ج 2 ص 736.