نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 340
و المرقدات و المفسدات لا حدّ
فيهما و لا نجاسة، و إنّما فيها تعزير[1].
و
قال صاحب جواهر الكلام رحمه اللّه في تعريف المسكر: الذي يرجع فيه إلى العرف كغيره
من الألفاظ، و إن قيل: هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم و ظهور السرّ
المكتوم، أو ما يغيّر العقل و يحصل معه سرور و قوّة النفس في غالب المتناولين، و
أمّا ما يغيّر العقل لا غير، فهو المرقد إن حصل معه تغيب الحواس الخمس، و إلّا فهو
المفسد للعقل كما في البنج و الشوكران، لكن التحقيق ما عرفته، فإنّه الفارق بينه و
بين المرقد و المخدّر و نحوهما ممّا لا يعدّ مسكرا عرفا[2].
و
قال أيضا: و المراد بالمسكر: ما وجد فيه طبيعة الإسكار و لو بالكثير منه، فإنّه
يحرم قليله أيضا بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه ...[3].
أقول:
أمّا المسكر ففي شربه الحدّ كالخمر (ثمانون جلدة) و أمّا غيره فإن قلنا بحرمة
بعضها ففيه التعزير و إن لم نقل بهما فلا شيء عليه.
ثمّ
إنّه لا خلاف- ظاهرا- في طهارة المسكر الجامد، و أمّا المائع فقد مرّ الخلاف فيه و
إن الأرجح طهارته في غير النبيذ المسكر.
الخامس:
قيل: الخمر هي المتّخذة من عصير العنب، و أمّا النبيذ و هو المتّخذ من غير عصير
العنب،
أقول:
روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام على إشكال في صحّة السند، قال:
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الخمر من خمسة: العصير من الكرم، و
النقيع من الزبيب، و البتع من العسل، و المزر من الشعير، و النبيذ من التمر[5]».
و
عليه فلا يجوز شرب مقدار غير مسكر من النبيذ كما تخيّله ذاك القائل و كذا لنجاسته
على الأحوط.
السادس:
المواد المخدّرة كالحشيشة و الأفيون و الهيروئين لم يدلّ دليل على حرمة أكلها
بعنوانها الأوّلي،
و
إنّما يصح للحاكم الشرعي أو المفتي تحريمها بعنوان ثانوي كالإضرار الشديد