responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 301

لكن تقدّم في الفصل الرابع أنّ جلد الإنسان- غير التوائم- فضلا عن الحيوان و غيره- كغيارات بيولوجية، فهي لا تلتئم مع البدن.

3- المتبرّع من غير التوائم، و فيه مشكلة الضرر الكثير، و مشكلة إذلال النفس للمتبرّع و مشكلة الحاجبية- و هي أطول زمانا من حاجبية الجلد الحيواني كما تقدّم في بعض الحواشي السابقة (ص 24)- و مشكلة النجاسة إلى حين الطرد للمريض.

4- المتوفى غير الموصي لا يجوز نزع جلده إلّا في فرض توقّف حياة المسلم الحيّ عليه، ترجيحا للأهم على المهم.

و هل يجوز لدفع مرض حرجي للحيّ؟ فيه بحث، و لا بدّ من مراجعة المريض إلى مقلّده، بفتح اللام.

5- المتوفّى الموصي. ليس فيه سوى مشكلة الحاجبية، إذا كان السرير في محل الوضوء، و إلّا فلا أثر لها إذا لم يبتل المكلف بالغسل الواجب دون مشكلة النجاسة إذا كان النزع بعد غسل المسلم الميّت. و هكذا الكلام في غير الموصي.

6- الحيوان المأكول اللحم المذكّى، ليس في ترقيع جلده سوى مشكلة الحاجبية القصيرة لمحلّ الطهارة.

7- الحيوان المأكول اللحم غير المذكّى، فيه مشكلة الحاجبية و النجاسة.

8- غير المأكول اللحم المذكّى. فيه مشكلة الحاجبية للطهارة و مشكلة مانعية غير المأكول للصلاة.

9- غير المأكول اللحم و غير المذكّى- سواء أ كان الحيوان ميتة أو حيّا- و تزيد هنا مشكلة النجاسة على المشكلتين في سابقه.

10- النجس العين. و تزيد مشكلة النجاسة الذاتية على النجاسة الناشئة من الموت كما في سابقه.

11- الجلد الصناعي ليس فيه مشكلة إذا كانت مادّته طاهرة، سوى مشكلة الحاجبية للطهارة من الوضوء و الغسل.

و الالتفات إلى هذه الصور ربّما يسهل الفتوى للفقيه بتقديم بعضها على بعضها الآخر، إذا لم تزاحمه ضرورة طبّية أو اقتصادية، و نحن نذكر حكم بعض تلك الصور في المطالب الآتية، و نسأل اللّه التوفيق و التسديد.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست