responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 300

المسألة السابعة و الأربعون بحث تطبيقي حول الترقيع‌

و فيه مطالب و صور:

الأوّل: المأخوذ منهم الجلد،

و هم على أصناف:

1- نفس المريض، لا إشكال فيه إذا جاز النزع شرعا، و هو سريع الالتئام، فيقصر زمان الرجوع إلى الوضوء أو الغسل الاختياري، بلحاظ مشكلة الحاجب، إذا كان السرير في محلّ الوضوء مثلا. و تزول نجاسته الناشئة عن كونه ميتة بعد الالتئام و عدّه ثانيا جزءا من محلّه الجديد.

2- المتبرّع من التوائم. الكلام فيه كما في سابقه، و جواز النزع منه موقوف على عدم تضرّره الكثير، أو إذلاله عند الناس، إلّا أن يستتر عنهم إلى حين نبات الجلد ثانيا، و إذا كان كافرا نجسا، تكون نجاسة الكفر- زائدة على نجاسة الميتة كما في الفرضين السابقين- مانعة عن الصلاة، بل عن الوضوء- إذا كان السرير في محلّه- و عن الغسل إن أبتلي المريض به.

نعم، إذا قلنا بأنّ المانع هو طبيعي النجاسة، لا تؤثر زيادة درجاتها في المنع، لكن إثبات ذلك من الأدلّة مشكل جدّا[1] فالفرض الثالث- و هو كون المتبرّع كافرا- له مزيد مشكلة.

و إذا قلنا بأنّ الجلد- و كذا غيره من أعضاء بدن الإنسان و الحيوان- بعد التئامه يصير جزءا للبدن- كما أفتى به جمع- تزول مشكلة النجاسة نهائيا، و كذا تزول مانعية ما لا يؤكل لحمه عن الصلاة، و اللّه العالم.


[1] . انظر التنقيح ج 2 ص 406- 411.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست