نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 300
المسألة السابعة و الأربعون
بحث تطبيقي حول الترقيع
و
فيه مطالب و صور:
الأوّل:
المأخوذ منهم الجلد،
و
هم على أصناف:
1-
نفس المريض، لا إشكال فيه إذا جاز النزع شرعا، و هو سريع الالتئام، فيقصر زمان الرجوع
إلى الوضوء أو الغسل الاختياري، بلحاظ مشكلة الحاجب، إذا كان السرير في محلّ
الوضوء مثلا. و تزول نجاسته الناشئة عن كونه ميتة بعد الالتئام و عدّه ثانيا جزءا
من محلّه الجديد.
2-
المتبرّع من التوائم. الكلام فيه كما في سابقه، و جواز النزع منه موقوف على عدم
تضرّره الكثير، أو إذلاله عند الناس، إلّا أن يستتر عنهم إلى حين نبات الجلد
ثانيا، و إذا كان كافرا نجسا، تكون نجاسة الكفر- زائدة على نجاسة الميتة كما في
الفرضين السابقين- مانعة عن الصلاة، بل عن الوضوء- إذا كان السرير في محلّه- و عن
الغسل إن أبتلي المريض به.
نعم،
إذا قلنا بأنّ المانع هو طبيعي النجاسة، لا تؤثر زيادة درجاتها في المنع، لكن
إثبات ذلك من الأدلّة مشكل جدّا[1] فالفرض
الثالث- و هو كون المتبرّع كافرا- له مزيد مشكلة.
و
إذا قلنا بأنّ الجلد- و كذا غيره من أعضاء بدن الإنسان و الحيوان- بعد التئامه
يصير جزءا للبدن- كما أفتى به جمع- تزول مشكلة النجاسة نهائيا، و كذا تزول مانعية
ما لا يؤكل لحمه عن الصلاة، و اللّه العالم.