نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 256
كقتل أو غرق أو حريق أو تصادم
أو غير ذلك.
و
ألحقوا بالمريض مرض الموت في الحكم اشخاصا في حالات مختلفة ليس فيها مرض أو اعتلال
صحة و إنما توافر فيها الوصفان المشترطان.
1-
ما إذا كان الشخص في الحرب و التحمت المعركة و اختلطت الطائفتان في القتال، قالوا:
فإنّ
توقع التلف هنا كتوقّع المرض أو أكثر.
2-
ما إذا قدم الشخص للقتل سواء أ كان ذلك قصاصا أو غير ذلك.
3-
الأسير و المحبوس إذا كانا من العادة أن يقتلا.
4-
ما إذا ركب البحر و تموّج و اضطرب و هبّت الريح و خاف الغرق فهو مخوف.
أقول:
يلحق به راكب السيارة و الطائرة في بعض الحالات.
5-
المرأة الحامل إذا أتاها الطلق (بناء على شرائط الظروف القديمة).
و
يشترط في هذه الحالات كلّها و ما أشبهها أن يتّصل حال خوف الهلاك الغالب أو الكثير
بالموت حتّى تلحق بمرض الموت.
و
قال: «بناء على هذا فإنّه يمكننا اعتبار المصاب بمرض الأيدز في مرض الموت، نظرا
لتوفر مناط التعليل فيه (كونه مخوفا و اتّصاله بالموت».
و
قال بعض آخر من أهل العلم من أهل السنة[1]:
«مرض الموت هو المرض الذي يعقبه الموت ... و مرض الأيدز يمرّ بمراحل: مرحلة
الإصابة، مرحلة الكمون، مرحلة التهيّج و القضاء ... و في هذه المرحلة فقط يمكن
اعتباره مرض الموت (فإنّه يصل إلى حدّ إنهاك الجسم و قتل قوة المناعة في الجسم أو
ظهور أمراض عصبية قاتلة».
أقول:
الظاهر أنّ كل من يقول بأنّ مرض الأيدز مرض الموت يقصد هذه المرحلة، و لا بدّ أن
يكون كذلك.
و
أمّا إلحاق الأشخاص الآخرين الذين ذكرنا أسماءهم في الموصوفين بمرض الموت ففيه
بحث؛ فإنّ ما استدلّ به لمنع نفوذ التبرعات الزائدة عن الثلث في المال- من
الأحاديث الواردة من طريق الشيعة- ليس الموضوع فيها مرض الموت، بل في جملة منها
«عند موته»، و في بعضها «حضره الموت» و في بعضها- في حقّ المرأة- «في مرضها» و على
هذا فلا يبعد شمول