نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 248
(كلّ ما لا تقدير فيه ففيه
الأرش): المسمّى بالحكومة، و فيه يكون العبد أصلا للحرّ كما هو- أي الحرّ- أصل له
(أي للعبد) فيما فيه مقدّر بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى
إمكان استفادته من النصوص بالخصوص، فضلا عن استفادة عدم بطلان الجناية و كونها
هدرا حتّى أرش الخدش من الكتاب و السنة، فليس مع عدم تقديره إلّا الحكومة، و إلّا
كانت جناية لا استيفاء لها و لا قصاص و لا دية، و هو مناف لما يمكن القطع به من
الأدلّة كتابا و سنّة و إجماعا[1].
أقول:
فليكن حكم الأرش مقطوعا بما ذكره، و ببناء العقلاء عليه، و ما ورد من عدم سقوط حقّ
مسلم[2]، و ما في
أحاديث الجامعة المذخورة عند الأئمة عليهم السّلام من ثبوت الأرش حتّى على الخدش و
الغمز.
الثاني:
في كيفية الأرش
في
الشرائع و جواهر الكلام: كلّ موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد اصطلاحا، و
المعنى أنّه يقوّم المجروح صحيحا لو كان مملوكا تارة، و يقوّم مع الجناية أخرى، و
ينسب إلى القيمة الأولى، و يعرف التفاوت بينهما، و يؤخذ من الدية للنفس لا للعضو
بحسابه، أي التفاوت بين القسمين ....
و
كيف كان، فهذا في الحرّ الذي يكون العبد أصلا له في هذا الحال؛ ضرورة توقف معرفة
الفائت على ذلك بعد عدم التقدير من الشارع له، و الفرض كون الجملة مضمونة بالدية
فتضمّن الأجزاء منها، فيستكشف بذلك كما يستكشف تفاوت المعيب و الصحيح، ثمّ يرجع
بعد إلى ثمن الذي ضمن به المبيع، فكذلك هنا، و هو واضح[3].
الثالث:
ما يمكن أن يقال في المقام و باللّه الاعتصام
لا
يبعد أن يلزم الجاني بدفع جميع ما يحتاج المريض إلى صرفه في علاجه من ثمن الأدوية
و أجر الأطباء و ما يصرف في مقدّمات التداوي حتّى أجرة السيارة و كذا ما يفوت على
المريض