نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 247
المسألة السابعة و الثلاثون
الأحكام الفقهية المتعلقة بمريض الأيدز و بكل مرض معد
1-
يحرم على المريض بالإيدز- و بكلّ مرض معد كجملة ما أسميناها في المطلب العاشر من
المسألة السابقة- نقل مرضه إلى غيره
من
المسلمين و أهل الذمة و المعاهدين؛ لحرمة الإضرار بهم جزما، و يعاقب المخالف
المتعمّد بما يراه الحاكم الشرعي صلاحا، و يمكن تحريم نقل الجرثومة إلى الغير و إن
لم تكن بالفعل مرضا له.
و
على كلّ الإضرار حرام بأيّ وجه اتفق حتّى بمثل السحر و نحوه، بل العقل يقبّح حرمة
الإضرار بالجن و الحيوان و كلّ ما يحسّ الألم، و بمقتضى قاعدة الملازمة يمكن أن
نقول بحرمة ذلك شرعا، و كذا بإطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «لا ضرر و
لا ضرار» فيحرم الإضرار مطلقا إلّا فيما دلّ الدليل الشرعي على الجواز كذبح
الحيوان و استثماره.
2-
إذا نقل المريض فيروس الأيدز- أو أيّ مرض معد آخر- إلى غيره فمات به ذلك الغير
و
لو بعد مدّة و ثبت علميا استناد موته إلى نقل العدوى، فإن كان الناقل متعمّدا جاز
لوليّ الميت قصاص الناقل إذا كان المرض مهلكا، و إذا كان الناقل جاهلا أو غافلا
تجب عليه الدية على ما تقرّر في كتاب الديات.
3-
يستحقّ المنتقل إليه أخذ الغرامة عن الناقل،
و
حيث إنّه لا دية مذكورة له ففيه الارش، و تكميل البحث فيه بذكر فصول ثلاثة:
الأوّل:
في أصل لزوم الأرش في غير ما ورد فيه الدية
قال
صاحب جواهر الكلام رضى اللّه عنه في بحث ديات الأعضاء في شرح قول ماتنه.
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 247