نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 223
هو في مجلس القضاء إذ أتته
امرأة فقالت: أيّها القاضي اقض بيني و بين خصمي، فقال لها: و من خصمك؟ قالت: أنت،
قال: أفرجوا لها، فأفرجوا لها فدخلت، فقال لها: ما ظلامتك؟ قالت: إنّ لي ما للرجال
و ما للنساء، قال شريح: فإنّ أمير المؤمنين يقض على المبال، قالت: فإنّي أبول بهما
جميعا و يسكنان معا، قال شريح: و اللّه ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: و أعجب من
هذا! قال:
و
ما هو؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه، و جامعت جاريتي فولدت منّي، فضرب شريح إحدى
يديه على الأخرى متعجّبا، ثمّ جاء إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ... فقال: عليه
السّلام لها: و من زوجك؟
قالت:
فلان، فبعث إليه فدعاه، فقال: أ تعرف هذه؟ قال: نعم، هي زوجتي، فسأله عمّا قالت،
فقال:
هو
كذلك، فقال عليه السّلام له: لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال،
ثمّ قال: يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة تعدّ أضلاعها، فقال: يا أمير المؤمنين لا
آمن[1] عليها
رجلا و لا آتمن عليها امرأة، فقال عليه السّلام: عليّ بدينار الخصي- و كان من
صالحي أهل الكوفة و كان يثق به- فقال له: يا دينار أدخلها بيتا و عرّها من ثيابها
و أمرها أن تشدّ مئزرا و عدّ أضلاعها، ففعل دينار ذلك و كانت أضلاعها سبعة عشر،
تسعة في اليمين و ثمانية في اليسار، فألبسها ثياب الرجال و القلنسوة و النعلين و
ألقى عليها الرداء و ألحقه بالرجال.
فقال
زوجها: يا أمير المؤمنين ابنة عمّي و قد ولدت منّي، تلحقها بالرجال؟! فقال: إنّي
حكمت عليها بحكم اللّه، إنّ اللّه تبارك و تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر و
أضلاع الرجال تنقص و أضلاع النساء تمام[2]».
و
العجب أنّ عدّ الأضلاع لم يذكر في سائر الروايات، بل ظاهر الحديثين الآتيين عدم
اعتباره، و هذا عجيب.
[1] . قول الرجل هذا من خوفه عليها في بيت تحت نظارة
الحكومة ربّما يشبه قصص الأطفال، و لا يبعد دلالته على عدم صحة الرواية أو حمق
الزوج.
[2] . ربما يلوح من الحديث جواز زواج الخنثى و إلّا
للأمهما أمير المؤمنين عليه السّلام و لجرى الحدّ على الخنثى، لأنّها إما زانية و
إمّا مساحقة، و لذكر ان ولده من الزوج و الجارية ولد شبهة أو ولد زنا. إلّا أن
يقال: إنّ الخنثى و زوجه و الجارية كانوا جاهلين قاصرين و لا يجب، أو لا يجوز
تعيير المذنب على الذنب الماضي و أن قوله عليه السّلام:« لأنت أجرأ من راكب الأسد»
يدلّ على حرمة الزواج أو الدخول، و ولد الشبهة لا حكم له حتى ينبّه عليه، و كذا
ولد الزنا سوى بطلان التوارث بينه و بين والديه و هو كان خارجا عن محل الابتلاء
فعلا، و لعلّه عليه السّلام بينه و لم يذكره الباقر عليه السّلام اختصارا، فتأمل.
و على كلّ الحديث يدلّ على جواز النظر و لمس البدن في أمثال المقام. و اعلم أنّ
ذيل الحديث يشمل فاقد العورتين أيضا.