responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 222

يبقى فيه خصيتان. أمّا النوع الثاني و هو الخصية الحقيقة هذا يستوجب وجود المبيض و الخصيتين يعني خصية و مبيض لازم يكونوا موجودين ....[1]

إذا عرفت هذا فالكلام يقع في أمور:

(الأمر الأوّل): في نقل الأحاديث المعتبرة سندا

1- صحيح داود بن فرقد عن الصادق عليه السّلام قال: سئل عن مولود ولد (و) له قبل و ذكر، كيف يورث؟ قال: «إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، و ان كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى‌[2]».

أقول: ليس المبال موضوعا لمجرد الميراث، هو مقتضى الجمود على هذا الخبر بل هو علامة الذكورية و الأنثوية كما يدلّ الحديث الآتي. ثمّ لا مجال في مثل المفروض إعمال علامة الحيض و الاحتلام كما لا يخفى، لكن تجري فيه علامة عدد الأضلاع، و هل هما مترتّبان أو يكتفي بكلّ منهما عن الآخر؟

فيه وجهان، ظاهر هذه الصحيحة و غيرها تقدّم المبال على عدد الأضلاع؟ و اللّه أعلم.

2- صحيح محمد بن قيس- المرويّ في الخصال- ... إلى أن قال (الحسن المجتبى عليه السّلام):

«و أمّا المؤنث فهو الذي لا يدري أذكر هو أم أنثى، فإنه ينتظر به، فإن كان ذكر احتلم و إن كانت أنثى حاضت و بدا ثدياها، و إلّا قيل: بل، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر و إن انتكص بوله (على رجليه- مستدرك الوسائل) كما انتكص بول البعير فهي امرأة».

أقول: يظهر منه تقدّم التعرّف بالحيض و ظهور الثدي و الاحتلام على البول في فرض تيسّر الانتظار.

ثمّ إنّ ذيل الرواية ينافي ما تقدّم، لكن لا بدّ من حمله عليه؛ جمعا بينهما، فانتكاص البول عبارة أخرى عن خروجه من الفرج و عدمه عن خروجه عن الذكر، بل هذا التعبير أحسن؛ لعدم جواز النظر إلى العورتين معا في غير الضرورة، فينظر إلى نفس البول يصيب الحائط مثلا أو ينتكص.

3- صحيح محمد بن قيس المروي في الفقيه عن الباقر عليه السّلام «فتأمّل أنّ شريحا القاضي بينما


[1] . رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية ص 532- 533.

[2] . لاحظ كلّ ما ننقله في هذا المقام من الأحاديث السبعة في ص 487- 501 ج 24 جامع أحاديث الشيعة.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست