نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 216
المرأة أو في شيء من بدنها،
بأن تغرز بدنها أو ظهر كفّها بإبرة حتّى تؤثّر فيه ثمّ تحشوها بالكحل أو شيء عن
النورة فتخضرّ، و رواية علي بن غراب ضعيفة، و عليّ مجهول، و يمكن حملها و حمل ما
ورد من طريق أهل السنة[1] على التدليس في تلك الأزمان؛
إذ الوشم في زماننا لا يحصل به التدليس غالبا، و اليوم أصبح الوشم في الرجل أكثر
منه في النساء، و من العجيب أنّ رجلا غطّى جسده كلّه بالوشم و تحمّل عذابا شديدا
في سبيله حيث بقي يتعرّض للوخز بالإبر يوميا لمدّة ست ساعات على مدى أربع سنوات.
أقول:
لا لوم على من يدعي حرمة الوشم بهذا الحدّ، لا لأجل تحمّل الإيلام إذ لا دليل على
حرمته، بل لحطّ مقام الإنسانيّة و اشتغاله في هذه المدّة الكثيرة بهذه الأعمال
الباطلة، و إن اللّه تعالى لا يرضى للإنسان بذلك، و قد ذكرنا في محلّه حرمة
الاشتغال بالملاهي.
3-
يجوز إزالة النمش و البقع الجلدية في الوجه و سائر البدن بعمليات جراحية
كما
تعارفت بشرط المماثلة كما سبق، و من تفوّه بحرمته فقد تعسّف و تحكّم.
4-
يجوز تجميل الأسنان بالتفليج،
و
هو في اللغة من فلج الأسنان، أي باعد بينها، و الفلج في الأسنان تباعد ما بين
الثنايا و الرباعيات خلقة، فإن تكلّف فهو التفليج، و هو عبارة عن برد الأسنان
بمبرد و نحوه لتحديدها و تحسينها، و ما روي في النهي عنه لم يثبت عندنا سندا، و قد
حرّمه فقهاء أهل السنة[2].
و
الحاصل: أنّ تحسين الأسنان و تعويضها إذا فسدت لا إشكال فيه، و نشكر اللّه على سعة
رحمته تكوينا و تشريعا، و أمّا جواز استعمال الذهب لشدّ الأسنان فحكمه حرمة و
جوازا مبنيّ على حكم استعمال الذهب، فإن قلنا بتحريم التزيين بالذهب فيمكن القول
بحرمته، و إن قلنا بأنّ المحرم لبسه فلا يحرم، بل لا يحرم حينئذ ستر الأسنان
المصنوعة بالذهب، كما يفعله بعضهم.
و
في الشرائع و جواهر الكلام:
و
كذا يحرم التختّم بالذهب، بل و مطلق التحلّي به للرجال بلا خلاف أجده، بل الإجماع
بقسميه عليه؛ بل قال في موضع آخر: إجماعا أو ضرورة[3].