نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 215
6- بناء على حرمة حلق اللحية
على الذكور هل يجوز لهم فعل ما يمنع عن نبات اللحية كالكوسج؟
فالحلق
المحرّم رفع و هذا دفع، و الفرق بينهما واضح.
و
الظاهر أنّه لا مانع منه إلّا أن يدّعي أحد فهم منعه من مذاق الشرع، كما لعلّه غير
بعيد فيما إذا حلق مرّة- حراما أو غير حرام كما في فرض الغفلة أو المرض- ثمّ حلق
كلّ يوم حتّى لا تنبت اللحية، فإنّ هذا الحلق الثانوي المتكرر كلّ يوم و إن لم
يصدق عليه حلق اللحية لكن حرمته ممّا يسهل فهمها من مذاق الشرع، بل لو قلنا بأنّ
حكم اللحية من الواجبات بعنوان إبقاء اللحية أو نحوه لحرم القسم الأوّل أيضا، و
الظاهر أنّه داخل في المحرّمات لكن على نحو الاحتياط عندنا.
و
هل يجوز للنساء فعل ما ينبت اللحية على ذقنهنّ؟
أمّا
المزوّجة التي لا يرضى زوجها به فلا شكّ في أنه لا يجوز لها؛ فإنّه تضييع لحقّ
الزوج و موجب لتنفّره عنها، و أمّا غيرها فالمنع مبنيّ على الفهم من مذاق الشرع أو
على حرمة التشبيه بالرجال إذا قصدته، و إذا أوجب إهانتها فيحرم من أجلها.
المطلب
الثاني: في بعض أنواع أخر من التجميل
1-
يجوز التزيين للنساء بما تعارف اليوم
و
يستعملنه في الشفة و العين و الخدّ و الظفر و شعر الرأس، سواء كنّ مزوّجات أو
خليات بشروط:
أوّلا:
عدم كون المادة المزينة حاجبا عن وصول الماء الى محلّ استعماله من البدن، فيبطل به
الوضوء و الغسل و التيمّم، ثمّ تبطل الصلاة و الطواف، و ما يحمر به أظفار النساء
في هذه الأزمان كذلك. نعم، وجدت أخيرا مادة تزيله فلا بدّ للمسلمات من إزالته بها
حين الوضوء أو الغسل أو التيمّم، و يجب على الأزواج أمر نسائهم بذلك.
ثانيا:
عدم إبداء الزينة للأجانب فإنا و إن قلنا بعدم ستر الوجه و الكفّين عليهنّ، لكن لا
بدّ من التحفّظ على الزينة المثيرة لشهوة الرجال بها.
ثالثا:
عدم كون المادة المستعملة للزينة من حيوان نجس أو ممّا لا يؤكل لحمه، و إلّا فلا
بدّ من تطهير البدن عند الصلاة و الوضوء، و إذا تنجّست الشفة يحرم الأكل إذا تنجّس
المأكول من تنجّس الشفة على القول بمنجسية المتنجّس مطلقا.
رابعا:
لم يقصدن بذلك إضلال الشباب و إذاعة الفجور.
2-
يجوز الوشم،
و
فسّره علي بن غراب- كما عن معاني الأخبار للصدوق رحمه اللّه- بالوشم في يد
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 215