responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 15

قال سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه في مستمسكه: «... فلا يكون الحرج مجوّزا لفعل المحرّمات عندهم و إن كان مجوزا لترك الواجبات، فلا يجوز الزنا للحرج، و لا يجوز أكل مال الغير للحرج ... و إن كان الفرق بين الواجبات و المحرّمات في ذلك غير ظاهر، و مقتضى دليل نفيه نفي التحريم كنفي الوجوب‌[1]».

أقول: و الحقّ جريان نفي الحرج في مطلق الأحكام الإلزامية الحرجيّة من الواجبات و المحرمات، لكن لا بدّ أن يعلم أنّ للحرج مراتب متفاوتة، و الأحكام الإلزامية أيضا لها مراتب من حيث الأهمية، فلا يمكن نفي حرمة الزنا و اللواط و المساحقة لمن لا زوج له؛ بدعوى الحرج، و هو ظاهر.

فإذا روعيت هذه النكتة- حسب الذوق الشرعي و الارتكاز المتشرّعي في جريان قاعدة نفي الحرج- لا يبقى وجه للتفصيل بين الواجبات و المحرّمات.

البحث الثالث: في الضرر

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم كما في موثّقة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «لا ضرر و لا ضرار[2]».

فكلّ حكم ضرري ينفى بهذا.

و اعلم أنّ البحث حول قاعدة نفي الضرر و الضرار طويل مذكور في علم اصول الفقه، بل ألّف غير واحد من الأعلام حولها رسالة مستقلّة. ثمّ الفرق بين الضرر و الحرج؛ أنّ الأوّل هو الضرر بدرجة معتد بها عند العقلاء و لا يلزم أن يكون بمقدار غير قابل للتحمل، و الثاني ما كان ضرره غير قابل للتحمل، كما قيل.

البحث الرابع: في نفي العسر

قال اللّه تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[3].

و في رواية الثمالي المرويّ في الكافي، عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر و إما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه‌


[1] . ص 247 ج 14.

[2] . الوسائل ج 18 ص 32، نسخة الكومبيوتر.

[3] . البقرة آية 185.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست