نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 15
قال سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس
سرّه في مستمسكه: «... فلا يكون الحرج مجوّزا لفعل المحرّمات عندهم و إن كان مجوزا
لترك الواجبات، فلا يجوز الزنا للحرج، و لا يجوز أكل مال الغير للحرج ... و إن كان
الفرق بين الواجبات و المحرّمات في ذلك غير ظاهر، و مقتضى دليل نفيه نفي التحريم
كنفي الوجوب[1]».
أقول:
و الحقّ جريان نفي الحرج في مطلق الأحكام الإلزامية الحرجيّة من الواجبات و
المحرمات، لكن لا بدّ أن يعلم أنّ للحرج مراتب متفاوتة، و الأحكام الإلزامية أيضا
لها مراتب من حيث الأهمية، فلا يمكن نفي حرمة الزنا و اللواط و المساحقة لمن لا
زوج له؛ بدعوى الحرج، و هو ظاهر.
فإذا
روعيت هذه النكتة- حسب الذوق الشرعي و الارتكاز المتشرّعي في جريان قاعدة نفي
الحرج- لا يبقى وجه للتفصيل بين الواجبات و المحرّمات.
البحث
الثالث: في الضرر
قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم كما في موثّقة زرارة عن الباقر عليه
السّلام: «لا ضرر و لا ضرار[2]».
فكلّ
حكم ضرري ينفى بهذا.
و
اعلم أنّ البحث حول قاعدة نفي الضرر و الضرار طويل مذكور في علم اصول الفقه، بل
ألّف غير واحد من الأعلام حولها رسالة مستقلّة. ثمّ الفرق بين الضرر و الحرج؛ أنّ
الأوّل هو الضرر بدرجة معتد بها عند العقلاء و لا يلزم أن يكون بمقدار غير قابل
للتحمل، و الثاني ما كان ضرره غير قابل للتحمل، كما قيل.
البحث
الرابع: في نفي العسر
قال
اللّه تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ[3].
و
في رواية الثمالي المرويّ في الكافي، عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن المرأة
المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر و إما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه،
يكون الرجل أرفق بعلاجه