responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 14

و في صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي؟ فرخّص في ذلك و قال: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌[1].

أقول: مورد الرواية- ظاهرا- الحاجة أو الحرج، و لكن الإمام طبّق عليه الاضطرار.

فيشمل الاضطرار غيره و في الموت أيضا، كما يأتي بحثه. ثمّ إنّ الحديث يدلّ على تعميم الآية لمطلق المحرّمات من دون اختصاص لها بالأكل المحرّم، فلا تغفل.

و في صحيح حفص البختري عن الصادق عليه السّلام قال: سمعته يقول في المغمى عليه:

«ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر[2]».

و بالجملة: الاضطرار رافع للتكليف كما في الأحاديث الكثيرة، و التتبع بالكومبيوتر سهل.

البحث الثاني: في الحرج‌

قال اللّه تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[3].

و قال تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‌ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ‌[4].

و في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام في قوله تعالى: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ‌:

«و الحرج الضيق‌[5]».

و في صحيح بريد العجلي عنه عليه السّلام: «... و لم يجعل اللّه تبارك و تعالى في الدين من ضيق، فالحرج أشدّ من الضيق‌[6]».

و عليه فيمكن أن يحمل الضيق في الحديث السابق على مرتبة عالية منه؛ دفعا للتعارض، فافهم.

و في موثّقة أبي بصير- على إشكال في صحّة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في المشيخة-: «فإنّ الدين ليس بضيّق؛ فإنّ اللّه يقول: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[7]».


[1] . نفس المصدر ص 496.

[2] . جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 273.

[3] . الحجّ آية 78.

[4] . الفتح آية 17 و النور آية 61.

[5] . الوسائل ج 3 ص 364، نسخة الكومبيوتر.

[6] . أصول الكافي ج 1 ص 191.

[7] . الوسائل ج 1 ص 163، نسخة الكومبيوتر.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست