نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 14
و في صحيح محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء
فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي؟ فرخّص في ذلك و قال: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ[1].
أقول:
مورد الرواية- ظاهرا- الحاجة أو الحرج، و لكن الإمام طبّق عليه الاضطرار.
فيشمل
الاضطرار غيره و في الموت أيضا، كما يأتي بحثه. ثمّ إنّ الحديث يدلّ على تعميم
الآية لمطلق المحرّمات من دون اختصاص لها بالأكل المحرّم، فلا تغفل.
و
في صحيح حفص البختري عن الصادق عليه السّلام قال: سمعته يقول في المغمى عليه:
و
في صحيح بريد العجلي عنه عليه السّلام: «... و لم يجعل اللّه تبارك و تعالى في
الدين من ضيق، فالحرج أشدّ من الضيق[6]».
و
عليه فيمكن أن يحمل الضيق في الحديث السابق على مرتبة عالية منه؛ دفعا للتعارض،
فافهم.
و
في موثّقة أبي بصير- على إشكال في صحّة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في
المشيخة-: «فإنّ الدين ليس بضيّق؛ فإنّ اللّه يقول: ما
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[7]».