responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 347

(6) المشهور كما عن المسالك الضمان و اخراج حق المالك من اصل التركة لما ذكره الماتن من خبر على اليد.

(7) عرفت ضعف الخبر سندا و دلالة انفا، فلا عموم يثبت الضمان.

(8) عرفت اعتراض السيد الحكيم بانه من تخصيص الاكثر.

(9) و اما دعوى الرد في الوديعة فهى تكفى لنفى الضمان و هى مسموعة و لا يحتاج إلى اقامة البينة كما في سائر العقود و دليله الاجماع في خصوص الوديعة، لكن الاعتماد على مثله مشكل و الله العالم. و الاحوط التصالح الا ان يتمسك بقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل فان الرد عن الودعي محسن. لكن مر الاشكال في دلالة على نفي الضمان. نعم في الروايات كفاية.

(10) في المستمسك: ثبوت الضمان في هذه الصورة لاجل تحقق الخيانة و لكنه غير ظاهر لجواز ان يكون التورع عن اليمين، كما يجوز ان يكون اشتباها منه في دعوى التلف فلم تحرز الخيانة.

(11) ظهر مما قلناه آنفا ان بقاءها تحت العموم يتوقف على تحقق الخيانة و هو غير ثابت، فالضمان يكون بحكم الحاكم في مقام حسم النزاع، فلا يكون حكما واقعياً. بل هو ظاهري و ليس مما نحن فيه. على انك عرفت انه لا عموم يبقى تحته هذه الافراد، و لكل منها وجه خاص اللضمان.

(12) و فيه أولًا انه لا حاجة بعد ضعف الخبر إلى ذكر هذه الدعوى و نفيها و ثانيها انها مقبولة فان المالك، ائتمن على عين ماله العامل الأمين ففوض اليه ولاية الحفظ فاذا صار بصدد اتلافه فقد خانه فلا يبقى معه الإذن في البقاء و قد تقدم ان موضوع الضمان هو اليد غير المأذونة في البقاء

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست