responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 346

حجة، و عليه فلا عموم يدل على ضمان العامل في المقام فان المتيقن من ضمان الاستيلاء (ضمان اليد عند المشهور) هو ضمان اليد الخائنة او اليد الغير المأذونة من المالك، كما هو المستفاد من بعض الروايات المتقدمة لا مطلق اليد حتى يحتاج المقام إلى المخرج منه. و ثانيا انه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لكن الماتن قائل به كما صرح به في باب الربا من العروة الوثقى (ج 2/ 3).

و ثالثا ان الخبر مع فرض اعتباره سندا، لا عموم له و الالزم تخصيص الاكثر لخروج المرتهن و المستعير و المستودع و الأجير على عمل في العين و المستأجر للعين لاستيفاء منافعها و الملتقط و الوصى و الولي و الشريك و عامل المضاربة و المزارعة و الجعالة و المساقاة إلى غير ذلك، قيد غير الامين مختصة بالغاصب، فان يد القابض بالسوم ايضاً عندنا غير ضامنة، و تخصيص الاكثر مستهجن و لاجل هذا التخصيص الاكثر[1] قال سيدنا الحكيم بلزوم ارادة اليد المبنية على الرد من اليد و لا يشمل اليد المبنية على الابقائ و ترك الاداء فلا يشمل يد العامل الامين في المقام، فيرجع إلى اصالة البراءة من الضمان‌[2].

و رابعاً: ان دلالة الخبر على الضمان غير واضحة و قد ذكرناه في ما سبق على ما أظن. فان مفروضه بقاء العين و لزوم ردها فقط.

و لو اغمض عن هذه الايرادات فلا بد من القول بالضمان و لا معنى للتوقف و الاشكال كما عن الماتن كما قال بالضمان في الصور الآتية.


[1] - لا فرق عندي بين تخصيص الاكثر و التخصيص الاكثر في القبح خلافاً لبعض العظماء من الاصوليين.

[2] - المستمسك ج 12/ 421 و 422.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست