فالقصاص و ان تعذر فالدية على
ما مر، و ان جهل الاول تعلق الثاني بالثالث كان القتل بالنسبة إلى الاول من الخطأ
المحض فديته على عاقلته. و إذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية
الرابع و هكذا و فرض الخطأ المحض و العمد يجري في الكل. هذا هو مقتضى القاعدة.
و
هنا رواية معتبرة- بسند الشيخ و الصدوق فلا يضر ارسالها بسند الكافي- وردت على
خلاف القاعدة و التزم المشهور به كما قيل فنلتزم بها في موردها على سبيل الاحتياط
الواجب، و هي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في
اربعة اطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و
استمسك الثالث بالرابع حتى اسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد، فقضى بالاول
فريسةً الاسد و غرم اهله ثلث الدية لاهل الثاني و غرم الثاني لاهل الثالث ثلثي
الدية و غرم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة (ئل ج 29/ 236 ب 4 من أبواب موجبات
الضمان).
8-
لو جذب غيره إلى بئر او من شائق و إلى بحر و نحو ذلك فسقط المجذوب، فمات الجاذب
بسقوطه عليه فدمه هدر، لانه السبب في موته و كذا إذا وقع الاخر عليه بريح و بسبب
غير اختياري و غير عاقل، فوقع عليه فمات فدمه هدر.
و
لو مات المجذوب، ضمنه الجاذب ان كان شبيه عمد، أو ضمنه عاقلته ان كان خطأ محضاً
كأن جذب لباسا او حبلًا فانجذب هو، و اما ان قصد القتل ان كان عمله مما يؤدي إلى
القتل غالباً فالقود، و ان مات الجاذب فدية المجذوب في مال الجاذب، و ان لم يكن له
مال ففي مال الاقرب فالاقرب من اهله كما اشرنا اليه (ب 4 من أبواب العاقلة).