responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 293

فالقصاص و ان تعذر فالدية على ما مر، و ان جهل الاول تعلق الثاني بالثالث كان القتل بالنسبة إلى الاول من الخطأ المحض فديته على عاقلته. و إذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع و هكذا و فرض الخطأ المحض و العمد يجري في الكل. هذا هو مقتضى القاعدة.

و هنا رواية معتبرة- بسند الشيخ و الصدوق فلا يضر ارسالها بسند الكافي- وردت على خلاف القاعدة و التزم المشهور به كما قيل فنلتزم بها في موردها على سبيل الاحتياط الواجب، و هي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في اربعة اطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع حتى اسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد، فقضى بالاول فريسةً الاسد و غرم اهله ثلث الدية لاهل الثاني و غرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية و غرم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة (ئل ج 29/ 236 ب 4 من أبواب موجبات الضمان).

8- لو جذب غيره إلى بئر او من شائق و إلى بحر و نحو ذلك فسقط المجذوب، فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر، لانه السبب في موته و كذا إذا وقع الاخر عليه بريح و بسبب غير اختياري و غير عاقل، فوقع عليه فمات فدمه هدر.

و لو مات المجذوب، ضمنه الجاذب ان كان شبيه عمد، أو ضمنه عاقلته ان كان خطأ محضاً كأن جذب لباسا او حبلًا فانجذب هو، و اما ان قصد القتل ان كان عمله مما يؤدي إلى القتل غالباً فالقود، و ان مات الجاذب فدية المجذوب في مال الجاذب، و ان لم يكن له مال ففي مال الاقرب فالاقرب من اهله كما اشرنا اليه (ب 4 من أبواب العاقلة).

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست