اقول: الغرور محقق في المقام
بناءاً على عدم اعتبار قصد الابهام في الغار. و لا حظ بحثه في كتابنا الارض في
الفقه.
ثم
قال: و اما إذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم أو بدونه، لكن مع ذلك قال: لو لم يعط
هؤلاء فانا ضامن، فانه يضمن التمام إذا لم يقبلوا ... و هو واضح.
فرع:
في الجواهر (43/ 154) نعم ان القاه الآمر و قال: إني و الركبان ضمنا ضمن الكل مع
امتناعهم عليه للمباشرة خلافاً لبعض العامة حيث لم يضمنه الا بالحصة.
فرع
آخر: عن المسالك ان المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه، حتى لو لفظه البحر على
الساحل أو اتفق الظفر به فهو لمالكه، و يسترد الضامن المبذول ان لم ينقص قيمة
المتاع و الا نقص المبذول بنسبة النقص. و هل للمالك ان يمسك ما أخذ و يرد بدله،
فيه وجهان.
اقول:
يظهر الحال فيه في باب بدل الحيلولة على ما مر، و لا حظ الجواهر (43/ 155).
7- إذا
وقع من شاهق أو في بئر أو نحو ذلك فتعلّق بآخر ضمن ديته، لأنه من شبيه العمد، و
اما ان كان بقصد القتل، فقتل فالقود ان لم يقتل الاول، و على كل لا دية للاول، و
ان قتل هو ايضاً. كان دية الثاني على اهله[1].
و
إذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الاول و الثاني نصف دية الثالث لاشتراكهما في
قتله بنحو شبه العمد، و إذا كان بنحو العمد المحض
[1] - في رواية معتبرة ان القاتل إذا تعذر قصاصه يجب على
أهله الدية ب 4 من أبواب العاقلة.