responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 275

ج) في الجواهر (43/ 131) ربما اشعر تقييدهم البعير بالمغتلم و نحوه، باختصاص الضمان فيه، الا ان المتجه القول فيه، بالضمان مع التفريط ايضاً بما جرت العادة فيه من حفظها كما ان ما تسمعه في .. (اي المسألة الآتية) من النص و الفتوى دال عليه، و اما مع عدمه فلا ضمان قطعاً للاصل و غيره.

اقول: و يمكن ان يستدل عليه بقوله (ص) العجماء جبار، و مر الاشكال في وجه تخصيصه بالفرض الاخير.

تنبيه: و على الاول هل يثبت الضمان حتى يحرز عدم التفريط او هو غير ثابت الا إذا ثبت التفريط و يظهر الثمرة في صورة الشك، ظاهر صحيح الحلبي السابق هو الاول لكنه في الصائلة، و في غيرها يمكن اختيار الثاني فلاحظ. و قال صاحب الجواهر في آخر المسألة الاتية (13) .. و ان كان الذي يظهر عن المصنف و غيره اعتبار ثبوت التفريط في الضمان و الا فلا ضمان للاصل و جبار القحماء و غير ذلك و المسألة غير محررة و ان كان الأخير لا يخلو من قوة ... كما انه يشهد للاول اطلاق النص في ضمان البختي المغتلم من دون اعتبار للعلم بتفريطه و لكن ظاهر الفتاوى خلافه (ج 43/ 134).

د) افتى جمع بجواز قتل الهرة الضاربة: و عنالمسالك: ظاهرهم الاتفاق عليه كغيره من المؤذيات و في الجواهر ص 132: ظاهرهم الهدرية مع ذلك و هو كذلك في مقام الدفاع و في غيره عرفت النص و الفتوى بضمانه؛ بل قد يشكل اصل الجواز و ان جاز في المؤذي غير المملوك، و مع التسليم، فالمتجه الضمان، جمعا بين الحقين.

اقول ما ذكره لا بأس به.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست