responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 274

هو تبرعي.

ثالثها: روايات دالة على مدعاه و لكنها ضعاف بالسكوني و النوفلي و غيرهما و ليست بحجة.

رابعها خبر زيد بن علي .. عن علي (ع) انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا و لا يضمنه إذا عقر بالليل. و إذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون. و إذا دخلت بغير اذن فلا ضمان عليهم (ئل ج 29/ 255 ب 17 من موجبات الضمان ح 3) لكنه ايضا غير معتبر لجهالة منبه بن عبد الله ابي الجوازء على الاقوى فالعمدة في الاستثناء المذكور هو نفي وجدان الخلاف بين من تعرض له كما في الجواهر تدليلا لكلام ماتنه، و جعل الشهرة سببا للشك في اطلاق الحديث.

فروع:

الف) في الشرائع و الجواهر: (لو جنى على صائلة جان لدفع) عن نفسه أو نفس محترمة او مال كذلك (لم يضمن) بلا خلاف، ضرورة اولويته من هدر النفس له. نعم ينبغي الاقتصار على مقدار ما يحصل به الدفع كما مر مفصلا في الدفاع (43/ 130).

اقول: عدم الضمان في الدفاع من نفسه و ماله بالمقدار اللازم ظاهر. و اما في مقام الدفاع عن نفس محترمة فلإيجاب الشارع حفظه و هو مالك الملك فلا ضمان. و اما في مقام الدفاع عن مال الغير تبرعاً- خصوصاً مع كونه اقل قيمة من الحيوان- فلا دليل على نفيه، و لعله لا لوم على من قال بضمانه و ان لم ار من قال به.

ب) و لو جنى على الصائلة لغير الدفع و لو للانتقام فهو ضامن لقاعدة الاتلاف و لما مر من صحيح الحلبي.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست