responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 255

تضمن المرأة ديته؟ و الاقوى عدم الضمان وفاقاً لجمع و لعله المشهور كما ذكره السيد الاستاذ في المباني (2/ 420) و الرواية الدالة على ضمانها ضعيفة سندا (ئل ب 23 من القصاص في النفس) و الاصل عدم الضمان.

2- لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به، كما قالوا، و لو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك و عثر به شخص. فمات او جرح ضمن ديته و كذلك لو نصب سكيناً أو حفر بئراً في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته. نعم إذا كان العابر عالماً بالحال فلا ضمان له، لانه اقدم على قتل نفسه باختياره فدمه هدر. و إليك الروايات المتعلقة بالمسألة:

فمنها صحيح الكناني عن الصادق (ع): من أضرّ بشي‌ء من طريق المسلمين فهو ضامن (ئل ج 29/ 241 ب 8 من موجبات الضمان).

الظاهر خروج الحديث عن محل البحث، فان مدلوله ضمان ما اضرّ بالطريق فقط و لا دلالة على ضمان الاموال و النفوس المتضررة به.

و منها موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه؟ فقال: اما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، و اما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك، فهو ضامن لما يسقط منه (ئل 29/ 242).

ظهور الرواية في عدم الضمان بالحفر في المملوكة، و في الضمان بالحفر في غيرها واضح، لكن انصرافها عن فرض علم العابر ايضاً واضح.

و هل التفصيل فيها بين المملوكة و غيرها تعبدي صرف حتى يشمل الحفر الناشي بغرض عدواني في المملوكة و الحفر الناشي‌ء في غيرها بغرض نفع المارة، فيه بحث سبق و سيأتي ايضاً.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست