responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 254

البحث الثاني في الاسباب‌

عرّف السبب بما لو لاه لما حصل التلف، لكن علة التلف غيره كحفر البئر و نصب السكين و القاء الحجر، فان التلف عنده بسبب العثار.

و عرف ايضاً بانه كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك و كطرح المعاثر في المعابر.

و في الجواهر بعد كلام: ليس في شي‌ء من النصوص جعل لفظ السبب و العلة و الشرط عنوانا للحكم .. و انما المدار على صدق نسبة الفعل و هو (قتل) و نحوه أو نسبة المصدر و هو القتل و ان لم تتحقق نسبة القتل كما في قتل النائم و نحوه. و على ما ثبت من الشرع به الضمان من هذه المسماة بالشرائط عندهم او الاسباب، نعم ليس في النصوص استقصاء لها، و لكن ذكر جملة منها فيها، و منه يظهر وجه الحاق ما ماثلها به، و ظاهرهم أنّ السبب الموجب للدية الذي هو بمعنى الشرط الذي لا يوجب ضمانا إلا في مال المسبب، و لا يكون على العاقلة منه شي‌ء، و لعله لاطلاق الضمان في النصوص على وجه ينسب إليه، و لعدم صدق القتل خطأ عليه مع اصالة براءة ذمة العاقلة[1].

و الكلام في تفاصيل المقام في ضمن مسائل:

1- إذا ادخلت المرأة اجنبيا في بيت زوجها فقتله الزوج او غيره فهل‌


[1] - ج 43/ 97 و فيه أيضاً( 43/ 148): فكأن الشرائط جميعها ضمانها على المسبب دون العاقلة للاطلاق الأدلة. فتأمل.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست