عرّف
السبب بما لو لاه لما حصل التلف، لكن علة التلف غيره كحفر البئر و نصب السكين و
القاء الحجر، فان التلف عنده بسبب العثار.
و
عرف ايضاً بانه كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك و كطرح المعاثر
في المعابر.
و
في الجواهر بعد كلام: ليس في شيء من النصوص جعل لفظ السبب و العلة و الشرط عنوانا
للحكم .. و انما المدار على صدق نسبة الفعل و هو (قتل) و نحوه أو نسبة المصدر و هو
القتل و ان لم تتحقق نسبة القتل كما في قتل النائم و نحوه. و على ما ثبت من الشرع
به الضمان من هذه المسماة بالشرائط عندهم او الاسباب، نعم ليس في النصوص استقصاء
لها، و لكن ذكر جملة منها فيها، و منه يظهر وجه الحاق ما ماثلها به، و ظاهرهم أنّ
السبب الموجب للدية الذي هو بمعنى الشرط الذي لا يوجب ضمانا إلا في مال المسبب، و
لا يكون على العاقلة منه شيء، و لعله لاطلاق الضمان في النصوص على وجه ينسب إليه،
و لعدم صدق القتل خطأ عليه مع اصالة براءة ذمة العاقلة[1].
و
الكلام في تفاصيل المقام في ضمن مسائل:
1-
إذا ادخلت المرأة اجنبيا في بيت زوجها فقتله الزوج او غيره فهل
[1] - ج 43/ 97 و فيه أيضاً( 43/ 148): فكأن الشرائط
جميعها ضمانها على المسبب دون العاقلة للاطلاق الأدلة. فتأمل.