وهب و معتبرة اسحاق و صحيح حبيب
إنّما يدل على عدم اعتبار الرضا بالاطلاق و هو مقيّد بالرضا لاجل موثقة زرارة و
صحيح ابن سنان جمعا بين الادلة بلا اشكال، و لكن يقع التعارض بين هاتين الروايتين
و معتبرة الحسن بن جهم فان لم نقل بترجيحهما عليها لإجماع الجواهر المتقدم ذكره، و
قلنا بتساقطهما نرجع إلى القواعد و مقتضاها عدم برأته ذمة المدين بمجرد ضمان أحد
من دون إذن المالك الدائن.
فالاظهر
القول الثاني.
و
يمكن ان نستدل باطلاق صحيح ابن سنان على عدم اعتبار القبول العقدي فلاحظ و تأمّل[1].
و آراء المعلقين على العروة فيه مختلفة.
قال
و اما رضى المضمون عنه فليس بمعتبر فيه، إذ يصح الضمان التبرّعي فيكون بمنزلة وفإ
دين الغير تبرعاً حيث لا يعتبر رضاه، و هذا واضح فيما لم يستلزم الوفاء أو الضمان
عنه ضررا عليه او حرجاً ...
أقول:
اصل الحكم متفق عليه كما عن الشهيد الثاني (رحمه الله) و لم يجد صاحب الجواهر (ج
26/ 126) الخلاف فيه، بل ادعى الإجماع بقسميه عليه. و مع الغض عنه يكفيه اصالة عدم
الاشتراط.
و
اما الاستثناء فلم يقبله السيد الگلبايگاني و السيد الخميني رحمهما الله في حواشي
العروة و لكن لا يبعد ان يقال بان نفي الضرر و الحرج يرفع
[1] - وجه التأمّل سقوط الصحيحة بالتعارض كما مر و عليه
فيرجع إلى اصالة عدم اشتراط عقد الضمان بالقبول و دعوى أن الضمان عقد و كل عقد
يحتاج إلى إيجاب و قبول، فيهما ان الكبرى غير تامة فان العقد محتاج إلى اعمال
سلطنة من الطرفين فيكفي الإيجاب مع رضى المضمون له.