تدل
الرواية دلالة قوية على عدم اعتبار رضى المضمون له في صحة الضمان و برائة ذمة
المضمون عنه، فضلًا عن اعتبار قبول العقدى.
و
اما جواز مطالبة الورثة حقهم من المديون الأول فهو لاجل فقدان البينة على اثبات
الضمان.
كما
تدل على عدم اعتبار البلوغ في المضمون له. و على اعتبار وجود مال للضمان يفى بحق
المضمون له في غير الاب. و ذيل الرواية لا يخلو عن تشوش ما.
و
منها موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ابا جعفر- خ) (ع) عن رجل مات و ترك عليه
دينا و ترك عبداً له مال في التجارة و ولداً و في يد العبد مال و متاع و عليه دين
استدانه العبد في حياة سيده في تجارة (ته- خ) و ان الورثة و غرماء الميت اختصموا
فيما في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد.
فقال:
أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و لا على ما في يده من المتاع و المال إلا
ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً، فيكون العبد و ما في يده (من المال- خ) للورثة، فان
أبوا كان العبد و ما في يده للغرماء ...[1].
و
منها صحيح ابن سنان الذي رواه المشائخ الثلاثة عن الصادق (ع) في رجل يموت و عليه
دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت[2]
إذا عرفت هذا فاعلم ان المرسلتين غير معتبرتين و على تقدير الاعتبار و فرض
اطلاقهما فهما كصحيح معاوية بن
[1] - الوسائل ج 18/ 375 ب 31 من أبواب الدين و القرض ح
5.
[2] - الوسائل ج 18/ 422 ب 2 من أبواب الدين و القرض ح
1.