responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 24

ما شرط لك.

تدل الرواية دلالة قوية على عدم اعتبار رضى المضمون له في صحة الضمان و برائة ذمة المضمون عنه، فضلًا عن اعتبار قبول العقدى.

و اما جواز مطالبة الورثة حقهم من المديون الأول فهو لاجل فقدان البينة على اثبات الضمان.

كما تدل على عدم اعتبار البلوغ في المضمون له. و على اعتبار وجود مال للضمان يفى بحق المضمون له في غير الاب. و ذيل الرواية لا يخلو عن تشوش ما.

و منها موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ابا جعفر- خ) (ع) عن رجل مات و ترك عليه دينا و ترك عبداً له مال في التجارة و ولداً و في يد العبد مال و متاع و عليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة (ته- خ) و ان الورثة و غرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد.

فقال: أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و لا على ما في يده من المتاع و المال إلا ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً، فيكون العبد و ما في يده (من المال- خ) للورثة، فان أبوا كان العبد و ما في يده للغرماء ...[1].

و منها صحيح ابن سنان الذي رواه المشائخ الثلاثة عن الصادق (ع) في رجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت‌[2] إذا عرفت هذا فاعلم ان المرسلتين غير معتبرتين و على تقدير الاعتبار و فرض اطلاقهما فهما كصحيح معاوية بن‌


[1] - الوسائل ج 18/ 375 ب 31 من أبواب الدين و القرض ح 5.

[2] - الوسائل ج 18/ 422 ب 2 من أبواب الدين و القرض ح 1.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست