responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 248

و العمد بشروطه، بلا خلاف نصاً و فتوى، بل و لا اشكال كما في الجواهر. و اما دية الاسفل فهو أيضاً على الدافع كالقصاص له في فرض قصد القتل كما عن المشهور، بل لا خلاف فيه بين المتأخرين إلا من نادر ضرورة كونه كمن هدم جدارا عليه و لكن عن الشيخ أنها على الواقع و يرجع هو على الدافع لصحيح عبد الله بن سنان بطريق الصدوق عن أبي عبد الله (ع) في رجل دفع رجلًا على رجل فقتله، فقال الدية على الذي وقع على الرجل فقتله اولياء المقتول، قال و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: و ان اصاب المدفوع شي‌ء فهو على الدافع أيضاً (ئل ب 5 من أبواب موجبات الضمان ج 29/ 238).

و عن كشف اللثام حملها على أن اولياء لم يعلموا دفع الغير له. و في الجواهر (43/ 73) أو تطرح للاجماع كما قيل) على عدم العمل بظاهرها المقتضى للقصاص على الدافع مع قصد القتل أو كون الشي‌ء مما يقتل غالباً فتأمل جيداً.

و على كل، و ممن عمل بالصحيحة تخصيصاً للقاعدة سيدنا الاستاذ (قدس سره) في المباني ج 3/ 234.

12- لو ركب جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهراً و بلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت، فالدية على الناخسة دون المنخوسة وفاقاً للسيد الاستاذ الخوئي (رحمه الله) في مباني تكملة المنهاج لاستناد الموت إلى فعل الناخسة فيدخل في القتل الشبيه بالعمد. و في رواية الاصبغ (ب 7 من موجبات الضمان) قضاء علي (ع) بديتها بين الناخسة و المنخوسة و به قال جمع، لكنها ضعيفة بعدة من رواتها و دعوى الانجبار بالشهرة مدخولة، صغرى و كبرى و عن جمع أن على الناخسة

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست