11- إن وقع من علو على غيره
فقتله، فان قصد ذلك و كان الوقوع مما يقتل غالباً أو قصد القتل به فهو قاتل عمد،
ان كان لا يقتل غالباً و قصده دون قتله فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله، و ان
وقع بقصد آخر فوقع عليه فهو قتل خطأ محض يضمن عاقلته الدية. و ان اضطر كما لو
ألقاه الهواء أو زلق أو نحوهما مما لا يسند الفعل إليه فلا ضمان على العاقلة
أيضاً، و هذا واضح في نفسه مضافاً إلى صحيح عبيد بن زرارة- على المشهور- قال سألت
أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شيء (ئل ب 20 من
أبواب القصاص في النفس ج 29/ 56) و صحيح محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال في الرجل
يسقط على الرجل فيقتله؟ فقال: لا شيء عليه، و قال من قتله القصاص فلا دية له
(المصدر ص 56 و ص 57).
و
موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) في رجل يقع على رجل فيقتله فمات الاعلى؟ قال:
لا شيء على الاسفل (المصدر ص 57).
قلت:
و منه يعلم عدم الضمان على النائم إذا قتل أحدا بحركته، فانه لا قصد له و لا يسند
الفعل إلى قصده فالفرق بين المسألتين كما في الجواهر و غيره بضمان النائم مشكل أو
ممنوع.
و
أما احتمال كون ديته- أي دية الذي وقع الواقع عليه على بيت المال فدفعه صاحب
الجواهر (43/ 73) بقوله: الاصح خلافه ضرورة عدم قتل أحد له، بل هو شبه المقتول
بصاعقة و نحوها.
و كذا
لو دفع أحد شخصاً على ثالث فقتل، بحسب القاعدة التي عرفتها انفاً، فدية المدفوع ان
مات على الدافع و كذا قودة في فرض القصد