الخوئي (رحمه الله) و تلميذه السيد السيستاني نوع آخر من الضمان العملي.
و أما اسباب الضمان فهي ما يلي:
1- عقد الضمان.
2- العقود المعاوضية.
3- الاستيلاء بغير حق.
4- الإتلاف المباشري.
5- الاتلاف التسبيبي.
6- التفويت، فلاحظ.
7- الاستيفاء.
8- قبول الحوالة.
9- المقبوض بالعقد الفاسد فلاحظ.
10- المقبوض بالسوم على وجه.
11- الغرور.
12- عمل الغير تعبداً، كما في ضمان العاقلة.
13- عدم تسليم الرضيع إلى أهله.
14- عدم ارجاع من اخرجه ليلًا من بيته، عند جميع.
15- قاعدة العدل كما يأتي في المسألة (12).
16- الحيلولة بين المال و مالكه على ما يأتي و خالفه سيدنا الاستاذ الخوئي ( (قدس سره)).
17- المال كمن أعطى الفرد أو المؤسّسة ما لا ليضمن له ما يجبر ما خسره و هو المسمى بالتأمين (بيمه) في عصرنا. و لاحظ ص 349 ج 13 من المستمسك.