2- الضمان الموقّت، كما في
موارد من بدل الحيلولة، فاذا وجدت العين استرد البدل و انتفى الضمان.
3-
الضمان بالمعاوضة كما في موارد العقود كالبيع و الاجارة و امثالهما، فان كلا من
المتعاقدين يضمن ما يعين عليه في العقد الكلي بإزاء عوضه كضمان البائع للمبيع و
ضمان المشتري للثمن.
4-
لضمان المعلّق، فان الاظهر صحته وفاقاً للفقيه اليزدي في العروة الوثقى كالضمان
الفعلي المنجز. و منه ضمان المضمون عنه للضامن، فانه يعلق على اداء الضامن و لاحظ
تفصيله في المسألة 14.
5-
الضمان الاختياري بالفعل فقط كما في موارد التفويت و الاتلاف و الاستيفاء.
6-
الضمان التعبدي محضا كضمان العاقلة. فلاحظ.
7-
الضمان المقرون باستحقاق العقاب كما في فرض الاستيلاء العدواني و الإتلاف العمدي.
8-
الضمان العقدي المبحوث عنه في كتاب الضمان، و هو المقصود بالذات من العقد لا
بالعرض كما في الضمان بالمعاوضة المتقدم برقم 3.
9-
الضمان الشرعي غير القابل للاسقاط كما سيأتي في القسم الاول من اقسام الضمان بعد
الضمان العقدي.
10-
الضمان المستلزم للدية دون المثل و القيمة.
11-
الضمان المستلزم للارش و هو تفاوت القيمة بين السالم و المعيب.
12-
ضمان ما لم يجب كما يأتي في الشرط الثامن من شروط صحة الضمان.
13-
الضمان الخالي عن المضمون عنه كقوله الق متاعك في البحر