بقضاء حاجة المؤمنين أو
المسلمين و لقوله تعالى: وَ تَعاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَ التَّقْوى كما قيل، لكن المقام داخل في
الاعانة دون التعاون، نعم يشتمله قوله تعالى: من يشفع شفاعة يكن له نصيب منها (4/
85) و يدل على امضاء الضمان و صحته شرعاً قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و استدل
أيضاً بقوله تعالى: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ.
فان
صدر الآية دليلى على صحة الاجارة او الجعالة و ذيلها على صحة الضمان، لكن ان سلمنا
كون ذلك حكما شرعياً فى تلك الأمة يشكل إثباته على المسلمين بالاستصحاب كما حقق فى
محله. و سيأتي الأشارة إليه.
نعم
يدل على صحته الروايات الخاصة الواردة في الوسائل ج 18/ 421 إلى 437 و في جامع
الاحاديث ج 23/ 448- 458.
الثانى:
الضمان الذي حقيقته تعلق مال من عين أو منفعة أو عمل[1]
في ذمة إنسان، على اقسام، كما ان اسبابها أيضاً متعددة. و إليكم بيانهما:
1-
الضان التقديري، كما في مورد العين المغصوبة الباقية في يد الغاصب، أي لو تلفت ضمن
عوضها مثلًا أو قيمة. و يقارنه الحكم التكليفي و هو جوب ردها الى مالكها.
خلافاً
للسيد الاستاذ الحكيم فقد فسّر الضمان بتعهد العين و جعل وجوب رد المثل أو القيمة
على تقدير التلف من أحكام الضمان لا نفسه لا حظ المستمسك ج 13/ 261/ 262 و سيأتي
بحثه في الشرط السابع، و هو بحث تنجيز عقد الضمان.
[1] - في الجواهر ان ضمان الرضا ليس من الضمان المصطلح
ج 26/ 125 و هو كذلك اذ لا يستفاد ذلك من روايات الضمان المعتبرة الآتية. لكن في
موثقة الحسن بن جهم الضمان عن رضى الدائن و هو عمل.