responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 14

بقضاء حاجة المؤمنين أو المسلمين و لقوله تعالى: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ كما قيل، لكن المقام داخل في الاعانة دون التعاون، نعم يشتمله قوله تعالى: من يشفع شفاعة يكن له نصيب منها (4/ 85) و يدل على امضاء الضمان و صحته شرعاً قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و استدل أيضاً بقوله تعالى: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

فان صدر الآية دليلى على صحة الاجارة او الجعالة و ذيلها على صحة الضمان، لكن ان سلمنا كون ذلك حكما شرعياً فى تلك الأمة يشكل إثباته على المسلمين بالاستصحاب كما حقق فى محله. و سيأتي الأشارة إليه.

نعم يدل على صحته الروايات الخاصة الواردة في الوسائل ج 18/ 421 إلى 437 و في جامع الاحاديث ج 23/ 448- 458.

الثانى: الضمان الذي حقيقته تعلق مال من عين أو منفعة أو عمل‌[1] في ذمة إنسان، على اقسام، كما ان اسبابها أيضاً متعددة. و إليكم بيانهما:

1- الضان التقديري، كما في مورد العين المغصوبة الباقية في يد الغاصب، أي لو تلفت ضمن عوضها مثلًا أو قيمة. و يقارنه الحكم التكليفي و هو جوب ردها الى مالكها.

خلافاً للسيد الاستاذ الحكيم فقد فسّر الضمان بتعهد العين و جعل وجوب رد المثل أو القيمة على تقدير التلف من أحكام الضمان لا نفسه لا حظ المستمسك ج 13/ 261/ 262 و سيأتي بحثه في الشرط السابع، و هو بحث تنجيز عقد الضمان.


[1] - في الجواهر ان ضمان الرضا ليس من الضمان المصطلح ج 26/ 125 و هو كذلك اذ لا يستفاد ذلك من روايات الضمان المعتبرة الآتية. لكن في موثقة الحسن بن جهم الضمان عن رضى الدائن و هو عمل.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست