و
قال صاحب الجواهر (رحمه الله): لا ينبغي التأمل في عدم ضمان نقصان القيمة السوقية،
لعدم تفويت مال عليه بمباشرة أو تسبيب. و من هنا لم تضمن منافع الحر اجماعاً.
اقول
عرفت ضمانها على المفوت، و اما نفي الضرر فهو غير جار في المقام خلافاً للشهيد
الثاني و صاحب الجواهر و غيرهما، اما اولا فلانه امتناني لا يجري فيما إذا تضرر به
فرد آخر، و اما ثانياً فلانه لنفي الحكم الضرري لا لاثبات حكم عند علماء العصر، و
ثالثاً انه لا يثبت حكما يترتب الضرر على عدمه. كما ذكره السيد الاستاذ الخوئي
(مصباح الفقاهة ج 3/ 256).
و
على كل لا بد من التأمل في ضمان نقص القيمة السوقية و يشكل نفيه في فرض التسبيب. و
الله العالم.
7-
في الجواهر (27/ 30): لا خلاف و لا إشكال في ان غصب الامة الحامل مثلا غصب لحملها
لثبوت يده بل استقلاله و استيلائه عليهما، فيضمنهما معا و لو لضمان تفاوت قيمتها
حاملًا و حائلا لو اسقطت، و ان تلفت و تلف بعد الوضع، ففي المسالك الزم بأكثر من
قيمة الولد و قيمتها حاملًا ان اعتبرنا الاكثر، و الا فقيمته يوم التلف[1]
و عن العلامة و المحقق (رحمه الله) في الشرائع: انه كذا يضمن حمل الامة المبتاعة
بالبيع الفاسد، لعموم على اليد.
و
عن جمع عدم الضمان لعدم كون الحمل بيعاً حتى يضمن بقاعدة ما