responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 142

27/ 15).

و قال صاحب الجواهر (رحمه الله): لا ينبغي التأمل في عدم ضمان نقصان القيمة السوقية، لعدم تفويت مال عليه بمباشرة أو تسبيب. و من هنا لم تضمن منافع الحر اجماعاً.

اقول عرفت ضمانها على المفوت، و اما نفي الضرر فهو غير جار في المقام خلافاً للشهيد الثاني و صاحب الجواهر و غيرهما، اما اولا فلانه امتناني لا يجري فيما إذا تضرر به فرد آخر، و اما ثانياً فلانه لنفي الحكم الضرري لا لاثبات حكم عند علماء العصر، و ثالثاً انه لا يثبت حكما يترتب الضرر على عدمه. كما ذكره السيد الاستاذ الخوئي (مصباح الفقاهة ج 3/ 256).

و على كل لا بد من التأمل في ضمان نقص القيمة السوقية و يشكل نفيه في فرض التسبيب. و الله العالم.

7- في الجواهر (27/ 30): لا خلاف و لا إشكال في ان غصب الامة الحامل مثلا غصب لحملها لثبوت يده بل استقلاله و استيلائه عليهما، فيضمنهما معا و لو لضمان تفاوت قيمتها حاملًا و حائلا لو اسقطت، و ان تلفت و تلف بعد الوضع، ففي المسالك الزم بأكثر من قيمة الولد و قيمتها حاملًا ان اعتبرنا الاكثر، و الا فقيمته يوم التلف‌[1] و عن العلامة و المحقق (رحمه الله) في الشرائع: انه كذا يضمن حمل الامة المبتاعة بالبيع الفاسد، لعموم على اليد.

و عن جمع عدم الضمان لعدم كون الحمل بيعاً حتى يضمن بقاعدة ما


[1] - سيأتي بحثه إن شاء الله في صحيح ابن ولاد.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست