responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 91

المخالف و لا اغتصاب الأخشاب التي اقتطعها المخالف من الاجام، و هكذا الحكم في جميع الأنفال ... و لا يجوز عند المؤمنين (هكذا) أخذها قهرا بدعوى انّها ملكژ الإمام عليه السّلام و انّه غير مأذون منه عليه السّلام في تملكها، فالمخالف و المؤالف سواء في أحكام الإذن و الاباحة. و لا مجال للتشكيك في ذلك.

انتهى كلامه رفع مقامه.

يقول الفقير: انّه لم يحصل القطع لي كما حصل لصاحب الجواهر قدّس سرّه و لم أجد خبرا معتبرا سندا و ظاهرا دلالة على إباحة الأنفال للشيعة و تمليكها لهم فلا بدّ على نحو الاحتياط في الامور الخمسة إذا ابتلى ببعضها أو بكلّها المتدينون من الرجوع إلى الحاكم الشرعي و العمل بنظره، و حيث ان أكثر مصاديق الأنفال خارج عن محل ابتلاء المؤمنين لا نرى ملزما لإطالة الكلام فيه.

و امّا التمسّك بالسيرة لنفي لزوم الاحتياط المذكور ففيه غموض و اشكال و اثباتها على وجه مفيد في غاية الاشكال و لا اعتماد على السيرة الارتكازية.

و اللّه الهادي.

الأراضي المستقاة من الأنهار الخمسة

قال الصادق عليه السّلام في صحيح حفص بن البختري: ان جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار، و لسان الماء يتبعه: الفرات و دجلة و نيل مصر و مهران‌[1] و نهر بلخ.


[1] - قيل أنّه نهر في الهند. أقول اسم مهران مشهور في الباكستان اليوم.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست