المخالف و لا اغتصاب الأخشاب
التي اقتطعها المخالف من الاجام، و هكذا الحكم في جميع الأنفال ... و لا يجوز عند
المؤمنين (هكذا) أخذها قهرا بدعوى انّها ملكژ الإمام عليه السّلام و انّه غير
مأذون منه عليه السّلام في تملكها، فالمخالف و المؤالف سواء في أحكام الإذن و
الاباحة. و لا مجال للتشكيك في ذلك.
انتهى
كلامه رفع مقامه.
يقول
الفقير: انّه لم يحصل القطع لي كما حصل لصاحب الجواهر قدّس سرّه و لم أجد
خبرا معتبرا سندا و ظاهرا دلالة على إباحة الأنفال للشيعة و تمليكها لهم فلا بدّ
على نحو الاحتياط في الامور الخمسة إذا ابتلى ببعضها أو بكلّها المتدينون من الرجوع
إلى الحاكم الشرعي و العمل بنظره، و حيث ان أكثر مصاديق الأنفال خارج عن محل
ابتلاء المؤمنين لا نرى ملزما لإطالة الكلام فيه.
و
امّا التمسّك بالسيرة لنفي لزوم الاحتياط المذكور ففيه غموض و اشكال و اثباتها على
وجه مفيد في غاية الاشكال و لا اعتماد على السيرة الارتكازية.
و
اللّه الهادي.
الأراضي
المستقاة من الأنهار الخمسة
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح حفص بن البختري: ان جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار، و
لسان الماء يتبعه: الفرات و دجلة و نيل مصر و مهران[1]
و نهر بلخ.
[1] - قيل أنّه نهر في الهند. أقول اسم مهران مشهور في
الباكستان اليوم.