responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 34

و منها: بعنوان انها مال لكافر حربي، فهذا لا بأس بالتصرّف فيه.

و منها: بعنوان انّها ملك مؤمن أو مسلم أو ذمّي أو مستأمن فهذا يحرم التصرّف فيه. و منع الماتن عن جواز التصرّف ناظر إلى النحو الثاني، و لا إشكال فيه. بل لا حاجة إلى احراز ملكية المال لأحد فان مجرّد اليد امارة على الملكية.

و على كل، مراد الماتن من العامرة هي العامرة بالعرض. و اما العامرة طبيعية فقد تكون متعلقة لحق الغير في الجملة و قد لا تكون كذلك بل تعد مباحة كما يأتي تفصيله.

الأراضي الموات‌

قال: (و امّا الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته، اما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستئجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع).

أقول: أو لعدم إرادة الاحياء ولو لعدم المريد هناك و ان لم يكن مانع منه.

و دعوى كون مثل هذه الأرض عامرة غير ميتة، فانّها جاهزة للانتفاع بها أمر مشكل جدّا، و العرف أصدق شاهد على خلافها، و ان رضي بها جمع كثير على ما يأتي و اللّه أعلم. ثم المنقول عن جمع انّه لا مدخل لبقاء رسوم العمارة و آثار الأنهار في الموات: و لا تمنع تلك الآثار عن الاحياء و قياسها على التحجير المقارن لقصد الاحياء بلا فارق، فان الاولى تجامع الموات عرفا، و الثانية توجب الحق عرفا فانها شروع في الاحياء الموجب للملكية.

قلت: الموات أعمّ من بقاء الرسوم و الآثار و عدمه، كما قالوا، لكن الفرض الأوّل يسمى عرفا بالخربة و بينها و بين الموات عموم و خصوص، فكل خربة ميتة

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست