و منها: بعنوان انها مال لكافر
حربي، فهذا لا بأس بالتصرّف فيه.
و
منها: بعنوان انّها ملك مؤمن أو مسلم أو ذمّي أو مستأمن فهذا يحرم التصرّف فيه. و
منع الماتن عن جواز التصرّف ناظر إلى النحو الثاني، و لا إشكال فيه. بل لا حاجة
إلى احراز ملكية المال لأحد فان مجرّد اليد امارة على الملكية.
و
على كل، مراد الماتن من العامرة هي العامرة بالعرض. و اما العامرة طبيعية فقد تكون
متعلقة لحق الغير في الجملة و قد لا تكون كذلك بل تعد مباحة كما يأتي تفصيله.
الأراضي
الموات
قال:
(و امّا الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته، اما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء
الماء عليه أو لاستئجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع).
أقول:
أو لعدم إرادة الاحياء ولو لعدم المريد هناك و ان لم يكن مانع منه.
و
دعوى كون مثل هذه الأرض عامرة غير ميتة، فانّها جاهزة للانتفاع بها أمر مشكل جدّا،
و العرف أصدق شاهد على خلافها، و ان رضي بها جمع كثير على ما يأتي و اللّه أعلم.
ثم المنقول عن جمع انّه لا مدخل لبقاء رسوم العمارة و آثار الأنهار في الموات: و
لا تمنع تلك الآثار عن الاحياء و قياسها على التحجير المقارن لقصد الاحياء بلا
فارق، فان الاولى تجامع الموات عرفا، و الثانية توجب الحق عرفا فانها شروع في
الاحياء الموجب للملكية.
قلت:
الموات أعمّ من بقاء الرسوم و الآثار و عدمه، كما قالوا، لكن الفرض الأوّل يسمى
عرفا بالخربة و بينها و بين الموات عموم و خصوص، فكل خربة ميتة