و
إذ انتهى كلامنا في المقدّمة فاعلم ان الفقير لحدّ الآن لم يترجم كتابا و لم يشرح
متنا و لم يعلق على كتاب، و لأوّل مرّة اجعل مقاصد كتابي هذا شرحا أو تعليقة على
كتاب احياء الموات من شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي رضوان اللّه عليه[1]
مستعينا و مستخيرا و مستعصما باللّه الحنّان المنّان دائم الفضل على البرية، و هو
حسبنا و نعم الوكيل.
قال
رحمه اللّه: (و النظر في أطراف أربعة: الأوّل في الأرضين، و هي امّا عامرة و امّا
موات، فالعامر ملك لمالكه، لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنه).
أقول:
ليست للموات- بضم الميم أو فتحها- حقيقة شرعية و لا مصطلح خاص فالمرجع في فهم
معناه هو العرف.
و
اعلم ان الأشياء بلحاظ جواز التصرّف فيها و عدمه على أنحاء:
فمنها:
بعنوان انّها مجرّد مال و جنس و شيء فهذا يجوز التصرّف فيه لكل أحد على الأقوى ما
لم يثبت المنع عنه، فانّا لا نقول بأصالة الحظر.
و
منها: بعنوان انّها ملك مالك و مال الغير، فهذا لا يجوز التصرّف فيه من دون إذن
مالكه أو رضاه عقلا و شرعا[2].
[1] - لكنني لا أتقيّد بترتيب المتن، بل ربما اقدّم ما
أخّره المحقّق و أؤخّر ما قدّمه، فليكن هذا ببال القراء.
[2] - لاحظ كتابنا حدود الشريعة ج 1 مادة الأكل و ج 2
مادة الاستعمال.