responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 121

إلى ما يريد احيائه من الأرض‌[1]، و ان كان وضع الأحجار يفيد حقّا على موضعها خاصة. و بقية ما أفادها تامة لا غبار عليها.

قال الماتن رحمه اللّه: (و التحجير هو ان ينصب عليها المروز أو يحوطها بحائط) و عن القواعد زيادة: أو يحفر ساقية أو ادارة تراب حول الأرض أو أحجار.

أقول: و الأظهر في معنى التحجير أن يعد شروعا و ابتداء في احياء ما قصده المحيي على أحد الوجهين المتقدّمين في ص 96- 99 من مختار سيّدنا الاستاذ و مختار جماعة. فربّما تعد إحاطة الحائط على أرض بمجرّدها احياء تامّا إذا صدق عليه مخزنا لأمتعته و أمواله و سياراته و مواشيه، و ربّما يشكل صدق التحجير عليها إذا كان المقصود الزراعة و لم يكن حفظها بحاجة إلى حائط أو مروز لقلّة المارّة و عدم الداعي إلى سرقتها و نهبها عادة. نعم لا شك في كون الإحاطة شروعا في بناء الدار و مفيدا لحق الأولوية على الأرض المقصود بنائها دارا أو فندقا أو معملا أو نحو ذلك، بل ربّما لا يكون المروز شروعا في الزرع و ربّما كان حفر أساس شروعا لاحياء الدار أو معمورة ذات طبقات، بل ربّما يكون مجرّد اجراء الماء على الأرض لسهولة حفرها في بعض البلاد غير النامية تحجيرا.

فالأحسن ترك الأمثلة المتغيّرة بتغير العرف و اختلاف الآلات و غير ذلك و الاقتصار على حصر التحجير- المفيد للأولوية عند العرف- بأن يكون شروعا في الاحياء.


[1] - و التحجير المفيد للأولوية هو الشروع في الاحياء.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست