responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 120

يخلو التأييد عن اشكال.

6- اذا وجد في حريم القرية مثلا، معدن فهو لمن يستخرجه، سواء كان من اهلها أو من غيرها، نعم لا يجوز للاجنبي مزاحمة أهل القرية فيما يتعلق بالحريم.

هذا على المختار من تعلق حق الاولوية بالحريم. و اما على القول بكونه ملكا لأهل القرية مثلا فالمعدن قد يكون ملكا لاهل القرية اذا كان في باطن قريب، و قد لا يكون ملكا لهم، كما إذا كان في عمق من الأرض، و يأتي توضيحه ان شاء اللّه في المعادن.

التحجير

1- قال سيّدنا الاستاذ الخوئي رحمه اللّه: و يتحقّق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الأحجار في أطراف الأرض أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة، فانّه تحجير بالإضافة إلى بقيّة آبار القناة، بل هو تحجير بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه، فلا يجوز لغيره احياؤها[1].

أقول: ان أراد ان التحجير لا يلزم أن يكون شروعا في الاحياء دائما، بل هو أمر دال و علامة على إرادة الاحياء، كما ربّما يدلّ عليه المثل بوضع الأحجار في أطراف الأرض، فلا دليل على كونه بهذا المعنى مفيدا للأولوية عند العرف بالنسبة


[1] - منهاج الصالحين ج 2 ص 215.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست