responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 110

(الفرع الأوّل): حريم العامر هل يملكه المحيي أو يتعلق به حقّه فقط؟ فيه اختلاف، اختار الأوّل جماعة منهم صاحب الجواهر في بعض كلماته. و ذهب الآخرون إلى الثاني‌[1].

و استدل للقول الأوّل في الجواهر بصحيح أحمد بن عبد اللّه على الظاهر:

سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون له الضيعة و يكون لها حدود، تبلغ حدودها عشرين ميلا[2] و أقل و أكثر يأتيه الرجل فيقول له أعطني من مراعي ضيعتك و أعطيك كذا و كذا درهما، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس‌[3].

و في الوسائل: محمد بن عبد اللّه مكان أحمد بن عبد اللّه. و في التهذيب- كما في معجم رجال الحديث: محمد بن أحمد بن عبد اللّه.

و برواية إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته و قلت: جعلت فداك ان لنا ضياعا و لها حدود و لنا الدواب و فيها المراعي و للرجل منّا غنم و إبل، و يحتاج إلى تلك المراعي لإبله و غنمه، أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟

فقال: إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي و يصير ذلك إلى ما يحتاج إليه. قال:

و قلت له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس‌[4].

و وصفه بالصحيح في الجواهر كالخبر السابق و الحق ان كليهما ضعيف‌


[1] - المصدر ص 35 و ص 36.

[2] - في مجمع البحرين: الميل مسافة مقدّرة بمد البصر أو بأربعة آلاف ذراع، بناء على أنّ الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع ... و كل ثلاثة أميال فرسخ.

[3] - الوسائل ج 25 ص 422.

[4] - الوسائل ج 17 ص 371 و ص 372.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست