(الفرع الأوّل): حريم العامر هل يملكه المحيي أو يتعلق به حقّه فقط؟ فيه اختلاف،
اختار الأوّل جماعة منهم صاحب الجواهر في بعض كلماته. و ذهب الآخرون إلى الثاني[1].
و
استدل للقول الأوّل في الجواهر بصحيح أحمد بن عبد اللّه على الظاهر:
سألت
الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون له الضيعة و يكون لها حدود، تبلغ حدودها عشرين
ميلا[2] و أقل و
أكثر يأتيه الرجل فيقول له أعطني من مراعي ضيعتك و أعطيك كذا و كذا درهما، فقال:
إذا كانت الضيعة له فلا بأس[3].
و
في الوسائل: محمد بن عبد اللّه مكان أحمد بن عبد اللّه. و في التهذيب- كما في معجم
رجال الحديث: محمد بن أحمد بن عبد اللّه.
و
برواية إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته و قلت: جعلت فداك ان
لنا ضياعا و لها حدود و لنا الدواب و فيها المراعي و للرجل منّا غنم و إبل، و
يحتاج إلى تلك المراعي لإبله و غنمه، أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟
فقال:
إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي و يصير ذلك إلى ما يحتاج إليه. قال:
و
قلت له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس[4].
و
وصفه بالصحيح في الجواهر كالخبر السابق و الحق ان كليهما ضعيف