قال
العلّامة في التذكرة: لا نعلم خلافا بين علماء الأمصار ان كل ما يتعلّق بمصالح
العامر كالطريق و الشرب و مسيل ماء العامر و مطرح قمامته[1]
و ملقى ترابه و آلاته أو لمصالح القرية كقناتها و مرعى ماشيتها و محتطبها و مسيل
مياهها لا يصح لأحد احياؤه.
فللبلدة
حريم كبير و للقرية حريم صغير و للبئر و العين و القناة و الطريق و الشوارع و
الدار و الحائط حرام. و قالوا: انّما يثبت لكل واحد ممّا ذكر حريم إذا ابتكر في
الموات. اما ما يعمل في الأملاك المعمورة فلا، بلا خلاف. و في الجواهر:
و
لعلّه قاعدة تسلّط الناس على أموالهم و غيرها، و لأنّها متعارضة باعتبار عدم
أولوية أحدهما على الآخر به، و لذا كان المشاهد في البلدان عدم الحريم لأحدهم ..[2].
أقول:
و الخلاصة ان حريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به و لا يجوز لأحد أن
يزاحم صاحبه فيه.
ثم
لبعض ما مر حريم ثان كالبئر و العين و القناة و نحوها بالنسبة إلى حفر بئر أو عين
أو قناة أخرى، لئلّا تضرّ الثانية بالاولى و تقلل مائها.