responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 109

الحرائم‌

قال العلّامة في التذكرة: لا نعلم خلافا بين علماء الأمصار ان كل ما يتعلّق بمصالح العامر كالطريق و الشرب و مسيل ماء العامر و مطرح قمامته‌[1] و ملقى ترابه و آلاته أو لمصالح القرية كقناتها و مرعى ماشيتها و محتطبها و مسيل مياهها لا يصح لأحد احياؤه.

فللبلدة حريم كبير و للقرية حريم صغير و للبئر و العين و القناة و الطريق و الشوارع و الدار و الحائط حرام. و قالوا: انّما يثبت لكل واحد ممّا ذكر حريم إذا ابتكر في الموات. اما ما يعمل في الأملاك المعمورة فلا، بلا خلاف. و في الجواهر:

و لعلّه قاعدة تسلّط الناس على أموالهم و غيرها، و لأنّها متعارضة باعتبار عدم أولوية أحدهما على الآخر به، و لذا كان المشاهد في البلدان عدم الحريم لأحدهم ..[2].

أقول: و الخلاصة ان حريم كل شي‌ء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به و لا يجوز لأحد أن يزاحم صاحبه فيه.

ثم لبعض ما مر حريم ثان كالبئر و العين و القناة و نحوها بالنسبة إلى حفر بئر أو عين أو قناة أخرى، لئلّا تضرّ الثانية بالاولى و تقلل مائها.

إذا عرفت هذا فهنا فروع:


[1] - القمامة: الكناسة.

[2] - ج 38 ص 49.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست