responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقايق هامة حول القرآن الكريم نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 334

النبيّ (ص)؟ و لو جاز ذلك، فهو من قبيل نسخ القرآن بعد موته (ص)، أو بموته. و هو أمر لا يمكن قبوله، و لا شك في بطلانه، و لا يحلّ لأحد أن يجوّزه‌[1].

و ثانيا: قد روي عن عائشة، أنها قالت في الرضاعة: لا يحرم منها دون سبع‌[2].

و ثالثا: قال الطحاوي: «.. و هذا مما لا نعلم أحدا رواه كما ذكرنا، غير عبد اللّه بن أبي بكر و هو عندنا وهم منه .. لأن ذلك لو كان لكان كسائر القرآن، و لجاز أن يقرأ به في الصلوات، و حاشا للّه، أن يكون كذلك، أو يكون قد بقي من القرآن ما ليس في المصاحف التي قامت بها الحجة علينا ... إلى أن قال: و لكان لو بقي من القرآن غير ما فيها، لجاز أن يكون ما فيها منسوخا، لا يجب العمل به، و ما ليس فيها ناسخ، يجب العمل به. و في ذلك ارتفاع وجوب العمل بما في ايدينا مما هو القرآن عندنا ..»[3].

و رابعا: قال ابن التركماني: «قلت: قد ثبت: أن هذا ليس من القرآن الثابت، و لا تحل القراءة به، و لا إثباته في المصحف، و مثل هذا عند الشافعي ليس بقرآن و لا خبر»[4].

و خامسا: إن عائشة نفسها قد أرسلت بسالم بن عبد اللّه، إلى اختها أم كلثوم: أن ارضعيه عشر رضعات، حتى يدخل علي. فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت، و لم تكمل له إلى عشر، فلم يكن يدخل على عائشة؛ من أجل انه لم يتم العشرة[5].


[1] راجع المحلى ج 10 ص 16. و قد تقدم في الفصل السابق، بعض الكلام في نسخ التلاوة بعده( ص).

[2] الدر المنثور ج 2 ص 135 عن عبد الرزاق، و المحلى ج 10 ص 10 و الجوهر النقي، بهامش السنن الكبرى ج 7 ص 454.

[3] مشكل الآثار ج 3 ص 6/ 7.

[4] الجوهر النقي، المطبوع بهامش السنن الكبرى ج 7 ص 454.

[5] راجع: الموطأ( المطبوع مع تنوير الحوالك) ج 2 ص 114 و المحلى ج 10 ص 9 و 10 و طبقات ابن سعد ط صادر ج 8 ص 271 و المصنف ج 7 ص 469 و 470.

نام کتاب : حقايق هامة حول القرآن الكريم نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست