responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 95

و فيه: انّ التضايف و ان لم يكن بجميع أقسامه من التقابل كما ذكره، فلا محذور في اتّحاد الدال و المدلول و غيرهما من المتضايفين فيما ذكره من الامثلة، الّا أنّ الكلام ليس في مطلق التضايف و لا في مطلق الدلالة، بل الكلام انّما هو في الدلالة الوضعية، و لا يمكن فيها اتحاد الدالّ و المدلول.

اذ الدلالة الوضعية كما ذكرناه عبارة عن كون اللفظ سببا لانتقال المعنى في ذهن المخاطب، بحيث يكون اللفظ فانيا في المعنى، فناء الطريق في ذيه، و فناء المرآة في المرئي بها، و لا يتصوّر اتّحاد الدال و المدلول في الدلالة بهذا المعنى، بداهة استحالة كون الشي‌ء سببا لانتقال نفسه، فانّ انتقال الشي‌ء هو انتقاله لا سبب لانتقاله، و بعبارة اخرى: استحالة اجتماع اللحاظ الآلي و الاستقلالي في شي‌ء واحد في استعمال واحد.

فتلخّص أنّه لا يصحّ قياس المقام بدلالة ذاته تعالى على ذاته، على ما في دعاء الصباح، فانّه بمعنى ظهور ذاته تعالى لا بمعنى الانتقال من شي‌ء الى شي‌ء آخر، كما هو المراد في الدلالة الوضعية، و الصحيح في الجواب هو اختيار الشقّ الثاني.

و أمّا حديث لزوم تركّب القضية من جزءين، فجوابه ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه، من منع لزوم ذلك، فانّ أجزاء القضية الثلاثة تامّة، غاية الامر أنّ اللفظ نفس الموضوع لا الحاكي عنه‌[1].

المقام الثاني:

تحقيق الكلام فيه يقتضي البحث عن كلّ واحد من الاقسام الاربعة المذكورة مستقلا، فنقول:


[1]- كفاية الاصول: 29.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست